اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة، والآخر وجوب الإخفات - فلا إشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل.
وإن تصادق - كمثال العقد بالعربية والفارسية - فإن قلنا: إن العقد بالفارسية منه سبب لترتب الآثار عليه من كل أحد حتى المعتقد بفساده، فلا ثمرة في الحمل على معتقد الحامل أو الفاعل، وإن قلنا بالعدم - كما هو الأقوى - ففيه الإشكال المتقدم: من تعميم الأصحاب في فتاويهم وفي بعض معاقد إجماعاتهم على تقديم قول مدعي الصحة، ومن اختصاص الأدلة بغير هذه الصورة.
وإن جهل الحال، فالظاهر الحمل لجريان الأدلة، بل يمكن جريان الحمل على الصحة في اعتقاده، فيحمل على كونه مطابقا لاعتقاد الحامل، لأنه الصحيح، وسيجئ (1) الكلام فيه (2).
وإن كان عالما بجهله بالحال وعدم علمه بالصحيح والفاسد، ففيه أيضا الاشكال المتقدم، خصوصا إذا كان جهله مجامعا لتكليفه بالاجتناب، كما إذا علمنا أنه أقدم على بيع أحد المشتبهين بالنجس، إلا أنه يحتمل أن يكون قد اتفق المبيع غير نجس.
وكذا إن كان جاهلا بحاله. إلا أن الإشكال في بعض هذه الصور أهون منه في بعض، فلا بد من التتبع والتأمل.