وحينئذ، فلا شهادة في السيرة الجارية في باب الألفاظ على خروج العدميات.
وأما استدلالهم على إثبات الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثر الظاهر الاختصاص بالوجودي - فمع أنه معارض باختصاص بعض أدلتهم الآتي بالعدمي (1)، وبأنه يقتضي أن يكون النزاع مختصا بالشك من حيث المقتضي لا من حيث الرافع - يمكن توجيهه (2): بأن الغرض الأصلي هنا لما كان هو التكلم في الاستصحاب الذي هو من أدلة الأحكام الشرعية، اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجودي. مع أنه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب في العدمي بالإجماع المركب، بل الأولوية، لأن الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثر فالمعدوم كذلك بالطريق الأولى.
نعم، ظاهر عنوانهم للمسألة ب " استصحاب الحال "، وتعريفهم له، ظاهر (3) الاختصاص بالوجودي، إلا أن الوجه فيه: بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلة الشرعية للأحكام، ولذا عنونه بعضهم - بل الأكثر - ب " استصحاب حال الشرع ".
ومما ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد (4) على اختصاص محل النزاع بظهور (5) قولهم في عنوان المسألة: " استصحاب الحال "، في