فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٣٠٧
على ذلك المتيقن الذي تعلق به الشك عبارة عن الحكم بحدوثه من غير تعرض للبقاء، كأنه قال: من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشك فيها، فليمض على يقينه السابق (1).
وقس على هذا سائر الأخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك، فإن الظاهر اتحاد متعلق الشك واليقين، فلا بد أن يلاحظ المتيقن والمشكوك غير مقيدين بالزمان، وإلا لم يجز (2) استصحابه، كما تقدم في رد شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شئ واحد (3).
والمفروض في القاعدة الثانية كون الشك متعلقا بالمتيقن السابق

(١) كتب في (ص) على " كأنه قال - إلى - السابق ": " نسخة "، وكتب عليها في (ه‍): " نسخة بدل ".
- وفي (ت) ونسخة بدل (ه‍) زيادة: " يعني ترتيب آثار عدالة زيد فيه، فالمضي على عدالة زيد وترتيب آثاره، يكون تارة بالحكم بعدالته في الزمان اللاحق، وأخرى بالحكم بعدالته في ذلك الزمان المتيقن، وهذان لا يجتمعان في الإرادة ".
- وفي (آ) زيادة ما يلي: " وإن أردت توضيح الحال، فافرض أنه قال: من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشك فيها فليمض على يقينه السابق، والمعنى: أن من كان على يقين من شئ وشك في ذلك الشئ فليمض على يقينه بذلك الشئ. فإن اعتبر اليقين السابق متعلقا بعدالة زيد من دون تقييدها بيوم الجمعة، فالشك اللاحق فيها بهذا الاعتبار شك في بقائها، وإن اعتبر متعلقا بعدالة زيد مقيدة بيوم الجمعة، فالشك فيها بهذه الملاحظة شك في حدوثها ".
(2) في (ظ) بدل " يجز ": " يجر ".
(3) راجع الصفحة 210.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست