الأفراد دون الأزمنة، بخلاف القسم الأول، بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع إلى العموم، بل إلى الأصول الاخر.
ولا فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ، كالمثال المتقدم، أو من الإطلاق، كقوله: " تواضع للناس " - بناء على استفادة الاستمرار منه - فإنه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة، على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلم كل زمان فردا مستقلا لمتعلق الحكم، استصحب حكمه بعد الخروج، وليس هذا من باب تخصيص العام بالاستصحاب.
وقد صدر خلاف ما ذكرنا - من أن مثل هذا من مورد (1) الاستصحاب، وأن هذا ليس من تخصيص العام به - في موضعين:
أحدهما: ما ذكره المحقق الثاني (رحمه الله) في مسألة خيار الغبن في باب تلقي الركبان: من أنه فوري، لأن عموم الوفاء بالعقود من حيث الأفراد، يستتبع عموم الأزمان (2).
وحاصله: منع جريان الاستصحاب، لأجل عموم وجوب الوفاء، خرج منه أول زمان الاطلاع على الغبن وبقي الباقي.
وظاهر الشهيد الثاني في المسالك إجراء الاستصحاب في هذا الخيار. وهو الأقوى، بناء على أنه لا يستفاد من إطلاق وجوب الوفاء إلا كون الحكم مستمرا، لا أن الوفاء في كل زمان موضوع مستقل محكوم بوجوب مستقل، حتى يقتصر في تخصيصه على ما ثبت من جواز نقض العقد في جزء من الزمان وبقي الباقي.