ثم إن جماعة (1) رتبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد (2) الشك - تبعا لتمهيد القواعد (3) - ثمرات:
منها: إثبات وجوب نية الإخلاص في العبادة بقوله تعالى - حكاية عن تكليف أهل الكتاب -: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) * (4).
ويرد عليه - بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كل واجب، وإنما تدل على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك، وبعبارة أخرى: وجوب التوحيد، كما أوضحنا ذلك في باب النية من الفقه (5) -: أن الآية إنما تدل على اعتبار الإخلاص في واجباتهم، لا على وجوب (6) الإخلاص عليهم في كل واجب، وفرق بين وجوب كل شئ عليهم لغاية الإخلاص، وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كل واجب.
وظاهر الآية هو الأول، ومقتضاه: أن تشريع الواجبات لأجل تحقق العبادة على وجه الإخلاص، ومرجع ذلك إلى كونها لطفا. ولا ينافي