- أعني الدليل -، أو المقتضي بالمعنى الأخص.
وعلى التقدير الأول (1)، فلا بد من أن يراد من ثبوته ثبوته في الزمان الأول، ومن المعلوم عدم اقتضاء ذلك لثبوت المعلول أو المدلول في الزمان الثاني أصلا.
وعلى الثاني (2)، فلا بد من أن يراد ثبوته في الزمان الثاني مقتضيا للحكم.
وفيه - مع أنه أخص من المدعى -: أن مجرد احتمال عدم الرافع لا يثبت العلم ولا الظن بثبوت المقتضى، بالفتح.
والمراد من معارضة احتمال الرافع باحتمال عدمه الموجبة للتساقط:
إن كان سقوط الاحتمالين فلا معنى له، وإن كان سقوط المحتملين عن الاعتبار حتى لا يحكم بالرافع ولا بعدمه، فمعنى ذلك التوقف عن الحكم بثبوت المقتضى - بالفتح - لا ثبوته.
وربما يحكى إبدال قوله: " فيجب الحكم بثبوته "، بقوله: " فيظن ثبوته " (3)، ويتخيل أن هذا أبعد عن الإيراد، ومرجعه إلى دليل آخر ذكره العضدي (4) وغيره (5)، وهو: أن ما ثبت في وقت ولم يظن عدمه