إما الحمل على التقية، وقد عرفت مخالفته للأصول والظواهر.
وإما حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط، وهذا الوجه وإن كان بعيدا في نفسه، لكنه منحصر بعد عدم إمكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب، ولا أقل من مساواته لما ذكره هذا القائل، فيسقط الاستدلال بالصحيحة، خصوصا على مثل هذه القاعدة.
وأضعف من هذا دعوى (1): أن حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر، والعمل على الاحتياط بعد الصلاة - على ما هو فتوى الخاصة وصريح أخبارهم الاخر - لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا وللعمل على اليقين السابق في الموارد الاخر.
وسيظهر اندفاعها بما سيجئ في الأخبار الآتية (2): من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين وعدم نقضه.
ومما ذكرنا ظهر عدم صحة الاستدلال (3) بموثقة عمار (4) عن أبي الحسن (عليه السلام): " قال: إذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل؟