بالشك في أصل الشئ أم لا؟
وتوضيح الإشكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة، ليزول ببركة تلك الأخبار كل شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار، فنقول (1) مستعينا بالله:
روى زرارة - في الصحيح - عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (2).
وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن شك في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض، كل شئ شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " (3).
وهاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشكوك.
وفي الموثقة: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " (4).
وهذه الموثقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير.
وفي موثقة ابن أبي يعفور: " إذا شككت في شئ من الوضوء