إعمال التراجيح بين الأدلة الاجتهادية، كما ادعاه صريحا بعضهم (1).
لكنك عرفت - فيما مضى - عدم الدليل على الاستصحاب من غير جهة الأخبار الدالة على كونه حكما ظاهريا، فلا ينفع ولا يقدح فيه موافقة الأمارات الواقعية ومخالفتها.
هذا كله مع الإغماض عما سيجئ (2): من عدم شمول " لا تنقض " للمتعارضين، وفرض شمولها (3) لهما من حيث الذات، نظير شمول آية النبأ من حيث الذات للخبرين المتعارضين وإن لم يجب العمل بهما فعلا، لامتناع ذلك بناء على المختار في إثبات الدعوى الثانية، فلا وجه لاعتبار المرجح أصلا، لأنه إنما يكون مع التعارض وقابلية المتعارضين في أنفسهما للعمل.
الثانية: أنه إذا لم يكن مرجح فالحق التساقط دون التخيير، لا لما ذكره بعض المعاصرين (4): من أن الأصل في تعارض الدليلين التساقط، لعدم تناول دليل حجيتهما لصورة التعارض - لما تقرر في باب التعارض (5)، من أن الأصل في المتعارضين التخيير إذا كان اعتبارهما