السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب، فنقول:
أما تقديمه على استصحاب الفساد وما في معناه (1) فواضح، لأن الشك في بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك أو ارتفاعها، ناش عن الشك في سببية هذا الفعل وتأثيره، فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشك، خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة، فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا، الحاكم على أصالة بقاء الطهارة (2).
وأما تقديمه على الاستصحابات الموضوعية المترتب عليها الفساد