الشريعة، لا نسخ الحكم في تلك الشريعة.
أما الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشريعة فلا يحصل الظن بعدمه، لأن نسخ الشرائع شائع، بخلاف نسخ الحكم في شريعة واحدة، فإن الغالب بقاء الأحكام.
ومما ذكرنا يظهر أنه لو شك في نسخ أصل الشريعة لم يجز التمسك بالاستصحاب لإثبات بقائها، مع أنه لو سلمنا حصول الظن فلا دليل على حجيته حينئذ، لعدم مساعدة العقل عليه وإن انسد باب العلم، لإمكان الاحتياط إلا فيما لا يمكن. والدليل النقلي الدال عليه لا يجدي، لعدم ثبوت الشريعة السابقة ولا اللاحقة.
فعلم مما ذكرنا أن ما يحكى: من تمسك بعض أهل الكتاب - في مناظرة بعض الفضلاء السادة (1) - باستصحاب شرعه، مما لا وجه له، إلا أن يريد جعل البينة على المسلمين في دعوى الشريعة الناسخة، إما لدفع كلفة الاستدلال عن نفسه، وإما لإبطال دعوى المدعي، بناء على أن مدعي الدين الجديد كمدعي النبوة يحتاج إلى برهان قاطع، فعدم الدليل القاطع للعذر على الدين الجديد - كالنبي الجديد - دليل قطعي