الأصحاب، خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين، كصاحب المدارك (1) وكاشف اللثام (2)، حيث منعا البناء على صحة الطواف إذا شك بعد الفراغ في كونه مع الطهارة. والظاهر - كما يظهر من الأخير - أنهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل.
ولعل بعض الكلام في ذلك سيجئ في مسألة أصالة الصحة في الأفعال (3)، إن شاء الله.
وحاصل الكلام في هذا المقام، هو أنه: إذا اعتقد المكلف قصورا أو تقصيرا بشئ في زمان - موضوعا كان أو حكما، اجتهاديا أو تقليديا - ثم زال اعتقاده، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتب آثار المعتقد، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما يقتضيه الأصول بالنسبة إلى نفس المعتقد، وإلى الآثار المترتبة عليه سابقا أو لاحقا.
[الأمر] (4) الثالث أن يكون كل من بقاء ما أحرز حدوثه سابقا وارتفاعه غير معلوم، فلو علم أحدهما فلا استصحاب.
وهذا مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من دليل قطعي واقعي واضح، وإنما الكلام فيما أقامه الشارع مقام العلم بالواقع، فإن الشك