سواء كان الشك من جهة الرافع، كما إذا علم بحدوث البول أو المني ولم يعلم الحالة السابقة وجب (1) الجمع بين الطهارتين، فإذا فعل إحداهما وشك في رفع الحدث فالأصل بقاؤه، وإن كان الأصل عدم تحقق الجنابة، فيجوز له ما يحرم على الجنب.
أم كان الشك من جهة المقتضي، كما لو تردد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلا سنة وكونه حيوانا يعيش مائة سنة، فيجوز بعد السنة الأولى استصحاب الكلي المشترك بين الحيوانين، ويترتب عليه آثاره الشرعية الثابتة دون آثار شئ من الخصوصيتين، بل يحكم بعدم كل منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين، كما في الشبهة المحصورة.
وتوهم: عدم جريان الأصل في القدر المشترك، من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء، وما هو مشكوك الحدوث، وهو (2) محكوم بالانتفاء بحكم الأصل (3).
مدفوع: بأنه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشك في بقائه وارتفاعه، إما لعدم استعداده وإما لوجود الرافع (4).
كاندفاع توهم (5): كون الشك في بقائه مسببا عن الشك في