دليل الوجوب والحظر.
الثالث: استصحاب حال الشرع. فاختار أنه ليس بحجة (1)، انتهى موضع الحاجة من كلامه (قدس سره).
وذكر في المعارج، على ما حكي عنه:
أن الأصل: خلو الذمة عن الشواغل الشرعية، فإذا ادعى مدع حكما شرعيا جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه بالبراءة الأصلية، فيقول: لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية، لكن ليس كذلك، فيجب نفيه. وهذا الدليل لا يتم إلا ببيان مقدمتين:
إحداهما: أنه لا دلالة عليه شرعا، بأن ينضبط طرق الاستدلالات الشرعية ويبين عدم دلالتها عليه.
والثانية: أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه إحدى تلك الدلائل، لأنه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، وهو تكليف بما لا يطاق، ولو كانت عليه دلالة غير تلك الأدلة لما كانت أدلة الشرع منحصرة فيها، لكنا بينا انحصار الأحكام في تلك الطرق، وعند ذلك: يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم (2)، انتهى.
وحكي عن المحدث الاسترآبادي في فوائده:
أن تحقيق هذا الكلام هو: أن المحدث الماهر إذا تتبع الأحاديث المروية عنهم (عليهم السلام) في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر