ثم الظاهر: أن ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه - كما في قوله (عليه السلام) في رواية أخرى: " كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام " (1) - بيان منشأ الاشتباه الذي يعلم من قوله (عليه السلام): " حتى تعرف "، كما أن الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدل أيضا يحصل بذلك.
ومنه يظهر: فساد ما انتصر بعض المعاصرين (2) للمستدل - بعد الاعتراف بما ذكرنا، من ظهور القضية في الانقسام الفعلي، فلا يشمل مثل شرب التتن -: من أنا نفرض شيئا له قسمان حلال وحرام، واشتبه قسم ثالث منه كاللحم، فإنه شئ فيه حلال وهو لحم الغنم وحرام وهو لحم الخنزير، فهذا الكلي المنقسم حلال، فيكون لحم الحمار حلالا حتى تعرف حرمته (3).
وجه الفساد: أن وجود القسمين في اللحم ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار، ولا دخل له في هذا الحكم أصلا، ولا في تحقق الموضوع، وتقييد الموضوع بقيد أجنبي لا دخل له في الحكم ولا في تحقق الموضوع، مع خروج بعض الأفراد منه مثل شرب التتن - حتى احتاج هذا المنتصر إلى إلحاق مثله بلحم الحمار وشبهه مما يوجد في نوعه قسمان معلومان، بالإجماع المركب -، مستهجن جدا لا ينبغي صدوره من متكلم فضلا عن الإمام (عليه السلام).