القول بالنسبة إلى واجدة الأجزاء وفاقدة بعضها، لأن الفاقدة ليس بصلاة، فالشك في كون المأتي به فاقدا أو واجدا شك في كونها صلاة أو ليست بها.
وأما إذا قلنا بأن الموضوع له هو القدر المشترك بين الواجدة لجميع الأجزاء والفاقدة لبعضها - نظير " السرير " الموضوع للأعم من جامع أجزائه ومن فاقد بعضها الغير المقوم لحقيقته بحيث لا يخل فقده بصدق (1) اسم " السرير " على الباقي - كان لفظ " الصلاة " من الألفاظ المطلقة الصادقة على الصحيحة والفاسدة.
فإذا أريد بقوله: " أقيموا الصلاة " فرد مشتمل على جزء زائد على مسمى الصلاة كالصلاة مع السورة، كان ذلك تقييدا للمطلق، وهكذا إذا أريد المشتملة على جزء آخر كالقيام، كان ذلك تقييدا آخر للمطلق، فإرادة الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء يحتاج إلى تقييدات بعدد الأجزاء الزائدة على ما يتوقف عليها صدق مسمى الصلاة، أما القدر الذي يتوقف عليه صدق " الصلاة "، فهو من مقومات معنى المطلق، لا من القيود المقسمة له.
وحينئذ: فإذا شك في جزئية شئ للصلاة، فإن شك في كونه جزءا مقوما لنفس المطلق فالشك فيه راجع إلى الشك في صدق اسم " الصلاة "، ولا يجوز فيه إجراء البراءة، لوجوب القطع بتحقق مفهوم الصلاة كما أشرنا إليه فيما سبق (2)، ولا إجراء أصالة إطلاق اللفظ وعدم