الفلاني المقيد لهذا المطلق "، وبين قوله: " اعمل بأحد هذين المقيد أحدهما له ".
فالظاهر: أن حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق وعدم التخيير مبني على ما هو المشهور - فتوى ونصا -: من ترجيح أحد المتعارضين بالمطلق أو العام الموجود في تلك المسألة، كما يظهر من ملاحظة النصوص والفتاوى. وسيأتي توضيح ما هو الحق من المسلكين في باب التعادل والتراجيح (1) إن شاء الله تعالى.