المؤاخذة عليه كان التكليف به - ولو مقدمة - منفيا بحكم العقل والنقل، والمفروض أن الشرط الشرعي إنما انتزع من الأمر بالوضوء في الشريعة، فينتفي بانتفاء منشأ انتزاعه في الظاهر.
وأما ما كان متحدا مع المقيد في الوجود الخارجي كالإيمان في الرقبة المؤمنة، فليس مما يتعلق به وجوب وإلزام مغاير لوجوب أصل الفعل ولو مقدمة، فلا يندرج فيما حجب الله (1) علمه عن العباد.
والحاصل: أن أدلة البراءة من العقل والنقل إنما تنفي الكلفة الزائدة الحاصلة من فعل المشكوك والعقاب المترتب على تركه مع إتيان ما هو معلوم الوجوب تفصيلا، فإن الآتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك (2) وجوبه معذور في ترك التسليم، لجهله. وأما الآتي بالرقبة الكافرة فلم يأت في الخارج بما هو معلوم له تفصيلا حتى يكون معذورا في الزائد المجهول، بل هو تارك للمأمور به رأسا.
وبالجملة: فالمطلق والمقيد من قبيل المتبائنين، لا الأقل والأكثر.
وكأن هذا هو السر فيما ذكره بعض القائلين بالبراءة عند الشك في الشرطية والجزئية كالمحقق القمي (رحمه الله) في باب المطلق والمقيد: من تأييد استدلال العلامة (رحمه الله) في النهاية على وجوب حمل المطلق على المقيد بقاعدة " الاشتغال " (3)، ورد ما اعترض عليه بعدم العلم بالشغل حتى