الصلاة، فلا بد من إتيان كل ما يحتمل دخله في تحققها كما أشرنا إليه (1)، كذلك يجب القطع بتحصيل القيد (2) المعلوم الذي قيد به العنوان، كما لو قال: " أعتق مملوكا مؤمنا " فإنه يجب القطع بحصول الإيمان، كالقطع (3) بكونه مملوكا.
ودفعه يظهر مما ذكرناه: من أن الصلاة لم تقيد بمفهوم " الصحيحة " وهو الجامع لجميع الأجزاء، وإنما قيدت بما علم من الأدلة الخارجية اعتباره، فالعلم بعدم إرادة " الفاسدة " يراد به العلم بعدم إرادة هذه المصاديق الفاقدة للأمور التي دل الدليل على تقييد الصلاة بها، لا أن مفهوم " الفاسدة " خرج عن المطلق وبقي مفهوم " الصحيحة "، فكلما شك في صدق " الصحيحة " و " الفاسدة " وجب الرجوع إلى الاحتياط لإحراز مفهوم " الصحيحة ".
وهذه المغالطة جارية في جميع المطلقات، بأن يقال: إن المراد بالمأمور به في قوله: " أعتق رقبة " ليس إلا الجامع لشروط الصحة، لأن الفاقد للشرط (4) غير مراد قطعا، فكلما شك في شرطية شئ كان شكا في تحقق العنوان الجامع للشرائط، فيجب الاحتياط للقطع بإحرازه.
وبالجملة: فاندفاع هذا التوهم غير خفي بأدنى التفات، فلنرجع إلى المقصود، ونقول: