أكثر الأصوليين، وبين من يتعدى عن ذلك إلى الأحكام الغير التكليفية (1)، لكن في موارد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم وعدم جريان الأصلين المذكورين بحيث لولا النبوي لقالوا بثبوت ذلك الحكم. ونظرهم في ذلك إلى: أن النبوي - بناء على عمومه لنفي الحكم الوضعي - حاكم على تلك الأدلة المثبتة لذلك الحكم الوضعي.
ومع ما عرفت، كيف يدعي أن مستند الأصلين المذكورين المتفق عليهما، هو هذه الروايات التي ذهب الأكثر إلى اختصاصها بنفي المؤاخذة؟
نعم، يمكن التمسك بها - أيضا - في مورد جريان الأصلين المذكورين، بناء على أن صدق رفع أثر هذه الأمور أعني الخطأ والنسيان وأخواتهما، كما يحصل بوجود المقتضي لذلك الأثر (2) تحقيقا - كما في موارد ثبوت الدليل المثبت لذلك الأثر، الشامل لصورة الخطأ والنسيان (3) - كذلك يحصل بتوهم ثبوت المقتضي ولو لم يكن عليه دليل ولا له مقتض محقق.
لكن تصادق بعض موارد الأصلين والرواية مع تباينهما الجزئي، لا يدل على الاستناد لهما بها، بل يدل على العدم.
ثم إن في الملازمة التي صرح بها في قوله: وإلا لدلت هذه الأخبار على نفي حجية الطرق الظنية كخبر الواحد وغيره، منعا