الأصلين المذكورين إلى هذه الأخبار.
أما " أصل العدم "، فهو الجاري عندهم في غير الأحكام الشرعية أيضا، من الأحكام اللفظية كأصالة عدم القرينة وغيرها (1)، فكيف يستند فيه بالأخبار المتقدمة؟
وأما " عدم الدليل دليل العدم "، فالمستند فيه عندهم شئ آخر، ذكره كل من تعرض لهذه القاعدة، كالشيخ (2) وابن زهرة (3) والفاضلين (4) والشهيد (5) وغيرهم (6)، ولا اختصاص له بالحكم التكليفي والوضعي (7).
وبالجملة: فلم نعثر على من يستدل بهذه الأخبار في هذين الأصلين:
أما رواية الحجب ونظائرها فظاهر.
وأما النبوي المتضمن لرفع الخطأ والنسيان وما لا يعلمون، فأصحابنا بين من يدعي ظهوره في رفع المؤاخذة ولا ينفي به غير الحكم التكليفي - كأخواته من رواية الحجب وغيرها - وهو المحكي عن