نعم، لو فرض حصول الإجماع أو ورود النص على وجوب شئ معين عند الله تعالى مردد عندنا بين أمور من دون اشتراطه بالعلم به - المستلزم ذلك الفرض لإسقاط قصد التعيين في الطاعة - لتم ذلك، ولكن لا يحسن حينئذ قوله - يعني المحقق الخوانساري -: فلا يبعد حينئذ القول بوجوب الاحتياط، بل لا بد من القول باليقين والجزم بالوجوب.
ولكن، من أين هذا الفرض؟ وأنى يمكن إثباته؟ (1)، انتهى كلامه، رفع مقامه.
وما ذكره قدس الله سره قد وافق فيه بعض كلمات ذلك المحقق، التي ذكرها في مسألة الاستنجاء بالأحجار، حيث قال بعد كلام له:
والحاصل: إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شئ معين معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معينة معلومة عندنا، فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن بوجود ذلك الشئ المعلوم حتى يتحقق الامتثال.
إلى أن قال:
وكذا إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شئ معين في الواقع مردد في نظرنا بين أمور، ويعلم أن ذلك التكليف غير مشروط بشئ من العلم بذلك الشئ مثلا، أو على ثبوت حكم إلى غاية معينة في الواقع مرددة عندنا بين أشياء ويعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم، وجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردد فيها في نظرنا، وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء، ولا يكفي الإتيان بواحد منها في سقوط التكليف،