وكذا حصول شئ واحد من الأشياء في ارتفاع الحكم المعين (1).
إلى أن قال:
وأما إذا لم يكن كذلك، بل ورد نص مثلا على أن الواجب الشئ الفلاني، ونص آخر على أن هذا الواجب شئ آخر، أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شئ، وبعض آخر إلى وجوب شئ آخر دونه، وظهر بالنص والإجماع في الصورتين أن ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب، فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما حتى يتحقق الامتثال، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما، سواء اشتركا في أمر أو تباينا بالكلية.
وكذا الكلام في ثبوت الحكم إلى غاية معينة (2)، انتهى كلامه، رفع مقامه.
وأنت خبير بما في هذه الكلمات من النظر.
أما ما ذكره الفاضل القمي (رحمه الله): من حديث التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا دخل له في المقام، إذ لا إجمال في الخطاب أصلا، وإنما طرأ الاشتباه في المكلف به من جهة تردد ذلك الخطاب المبين بين أمرين، وإزالة هذا التردد العارض من جهة أسباب اختفاء الأحكام غير واجبة على الحكيم تعالى حتى يقبح تأخيره عن وقت الحاجة، بل يجب عند هذا الاختفاء الرجوع إلى ما قرره الشارع كلية في الوقائع المختفية، وإلا فما يقتضيه العقل من البراءة والاحتياط.