الجهل لا يقبح توجيه (1) الخطاب.
ودعوى: قبح توجيهه إلى العاجز عن استعلامه تفصيلا القادر على الاحتياط فيه بإتيان المحتملات، أيضا ممنوعة، لعدم القبح فيه أصلا.
وما تقدم من البعض - من منع التكليف بالمجمل، لاتفاق العدلية على استحالة تأخير البيان - قد عرفت منع قبحه أولا، وكون الكلام فيما عرض له الإجمال ثانيا (2).
ثم إن المخالف في المسألة ممن عثرنا عليه، هو الفاضل القمي (قدس سره) (3) والمحقق الخوانساري (4) في ظاهر بعض كلماته، لكنه (قدس سره) وافق المختار في ظاهر بعضها الآخر، قال في مسألة التوضؤ بالماء المشتبه بالنجس - بعد كلام له في منع التكليف في العبادات إلا بما ثبت من أجزائها وشرائطها - ما لفظه:
نعم، لو حصل يقين بالتكليف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الأمر، بل يكون مترددا بين أمور، فلا يبعد القول بوجوب تلك الأمور جميعا حتى يحصل اليقين بالبراءة (5)، انتهى.
ولكن التأمل في كلامه يعطي عدم ظهور كلامه في الموافقة، لأن