المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام وهو على قسمين، لأن الواجب:
إما مردد بين أمرين متنافيين (1)، كما إذا تردد الأمر بين وجوب الظهر والجمعة في يوم الجمعة، وبين القصر والإتمام في بعض المسائل.
وإما مردد بين الأقل والأكثر، كما إذا ترددت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها، للشك في كون السورة جزءا. وليس المثالان الأولان من الأقل والأكثر، كما لا يخفى.
واعلم: أنا لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشك في المكلف به صور دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأن مرجع الدوران بينهما في تلك الشبهة (2) إلى الشك في أصل التكليف، لأن الأكثر معلوم الحرمة والشك في حرمة الأقل (3).