وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود (1)، للعلم بخروج بعض المشتبهات التدريجية عن العموم، لفرض العلم بفساد بعضها، فيسقط العام عن الظهور بالنسبة إليها، ويجب الرجوع إلى أصالة الفساد.
اللهم إلا أن يقال: إن العلم الإجمالي بين المشتبهات التدريجية كما لا يقدح في إجراء الأصول العملية فيها، كذلك لا يقدح في إجراء (2) الأصول اللفظية، فيمكن التمسك فيما نحن فيه لصحة (3) كل واحد من المشتبهات بأصالة العموم، لكن الظاهر الفرق بين الأصول اللفظية والعملية، فتأمل.