بالاحتياط - لمكان الحرج أو قيام الإجماع على عدم وجوبه -: أن يرجع في ما عدا البعض المرخص في ترك الاحتياط فيه أعني موارد الظن مطلقا أو في الجملة إلى الاحتياط، مع أن بناء أهل الاستدلال بدليل الانسداد بعد إبطال الاحتياط ووجوب العمل بالظن مطلقا أو في الجملة - على الخلاف بينهم - على الرجوع في غير موارد الظن المعتبر إلى الأصول الموجودة في تلك الموارد دون الاحتياط.
نعم، لو قام بعد بطلان (1) وجوب الاحتياط دليل عقلي أو إجماع على وجوب (2) كون الظن - مطلقا أو في الجملة - حجة وطريقا في الأحكام الشرعية، أو منعوا أصالة وجوب الاحتياط عند الشك في المكلف به، صح ما جروا عليه من الرجوع في موارد عدم وجود هذا الطريق إلى الأصول الجارية في مواردها.
لكنك خبير: بأنه لم يقم ولم يقيموا على وجوب اتباع المظنونات إلا بطلان الاحتياط، مع اعتراف أكثرهم بأنه الأصل في المسألة وعدم جواز ترجيح المرجوح، ومن المعلوم أن هذا لا يفيد إلا جواز مخالفة الاحتياط بموافقة الطرف الراجح في المظنون دون الموهوم، ومقتضى هذا لزوم الاحتياط في غير المظنونات.