____________________
والطوسي، ولم يكن هناك قائل برفعه الحدث إلا ما لعله يظهر من " النهاية (1) والدروس (2) ".
وقد بقي في المقام شئ وهو أنه على القول بنجاسة الغسالة مطلقا إذا أكمل عدد الغسلات وطهر المحل إجماعا فالذي ينفصل منه في المرة الأخيرة بنفسه بحسب المتعارف فالظاهر نجاسته ويجب العصر بحسب (بالقدر خ ل) المتعارف على ما سنبينه من أنه لا بد من العصر في غسل الثوب ويبقى الكلام في الباقي في المحل هل هو طاهر أو معفو عنه أو نجس؟ والمعروف بينهم أنه طاهر ولو خرج منه ماء بعد ذلك بعصر أو استرسل من قبل نفسه، فتأمل.
وتنقيح هذه المباحث من متفردات هذا الكتاب نسأل الله جل وعز بمحمد وآله (صلى الله عليه وآله) أن يمن علينا بإكماله وكماله أنه أرحم الراحمين.
[ماء الاستنجاء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (عدا ماء الاستنجاء) * للذكر والدبر كما صرح به المحقق الأول (3) والثاني (4) والشهيدان (5) وأبو العباس (6) وصاحب " المدارك (7) والمعالم (8) والدلائل " وغيرهم (9).
وقد بقي في المقام شئ وهو أنه على القول بنجاسة الغسالة مطلقا إذا أكمل عدد الغسلات وطهر المحل إجماعا فالذي ينفصل منه في المرة الأخيرة بنفسه بحسب المتعارف فالظاهر نجاسته ويجب العصر بحسب (بالقدر خ ل) المتعارف على ما سنبينه من أنه لا بد من العصر في غسل الثوب ويبقى الكلام في الباقي في المحل هل هو طاهر أو معفو عنه أو نجس؟ والمعروف بينهم أنه طاهر ولو خرج منه ماء بعد ذلك بعصر أو استرسل من قبل نفسه، فتأمل.
وتنقيح هذه المباحث من متفردات هذا الكتاب نسأل الله جل وعز بمحمد وآله (صلى الله عليه وآله) أن يمن علينا بإكماله وكماله أنه أرحم الراحمين.
[ماء الاستنجاء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (عدا ماء الاستنجاء) * للذكر والدبر كما صرح به المحقق الأول (3) والثاني (4) والشهيدان (5) وأبو العباس (6) وصاحب " المدارك (7) والمعالم (8) والدلائل " وغيرهم (9).