إذا اختلفت الأمة على قولين فلا يكون إجماعا، ولأصحابنا في ذلك مذهبان: منهم من يقول: إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم أو يدل على أن المعصوم (عليه السلام) داخل فيه، سقطا ووجب التمسك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم، وهذا القول ليس بقوي.
ثم علله باطراح قول الإمام (عليه السلام)، قال (1): ولو جاز ذلك لجاز مع تعيين قول الإمام (عليه السلام) تركه والعمل بما في العقل.
ومنهم من يقول: نحن مخيرون في العمل بأي القولين، وذلك يجري مجرى خبرين إذا تعارضا، انتهى.
ثم فرع على القول الأول جواز اتفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد، وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك، معللا بأنه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر، وقد قلنا: إنهم مخيرون في العمل، ولو كان إجماعهم على أحدهما انتقض ذلك، انتهى.
وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعي، وإن كان القول به لا يخلو عن الإشكال.
هذا، وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في المقصد الأول من الكتاب، عند التكلم في فروع اعتبار القطع (2)، فراجع (3).