وإلا فأصالة الطهارة وعدم الحيض هي المرجع.
وأما ترك الإناءين المشتبهين في الطهارة، فليس من دوران الأمر بين الواجب والحرام، لأن الظاهر - كما ثبت في محله (1) - أن حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعية لا ذاتية (2)، وإنما منع عن الطهارة مع الاشتباه لأجل النص (3).
مع أنها لو كانت ذاتية، فوجه ترك الواجب وهو الوضوء ثبوت البدل له وهو التيمم، كما لو اشتبه إناء الذهب بغيره مع انحصار الماء في المشتبهين، وبالجملة: فالوضوء من جهة ثبوت البدل له لا يزاحم محرما.
مع أن القائل بتغليب جانب الحرمة لا يقول بجواز المخالفة القطعية في الواجب لأجل تحصيل الموافقة القطعية في الحرام، لأن العلماء والعقلاء متفقون على عدم جواز ترك الواجب تحفظا عن الوقوع في الحرام (4)، فهذا المثال (5) أجنبي عما نحن فيه قطعا.
ويضعف ما قبله: بأنه يصلح وجها لعدم تعيين الوجوب، لا لنفي التخيير.
وأما أولوية دفع المفسدة فهي مسلمة، لكن المصلحة الفائتة بترك