ودعوى: ترتب وجوب القضاء على صدق الفوت الغير الثابت بالأصل، لا مجرد عدم الاتيان الثابت بالأصل، ممنوعة، لما يظهر من الأخبار (1) وكلمات الأصحاب (2): من أن المراد بالفوت مجرد الترك كما بيناه في الفقه (3).
وأما ما دل على أن الشك في إتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتد به، فلا يشمل ما نحن فيه.
وإن شئت تطبيق ذلك على قاعدة الاحتياط اللازم، فتوضيحه:
أن القضاء وإن كان بأمر جديد، إلا أن ذلك الأمر كاشف عن استمرار مطلوبية الصلاة من عند دخول وقتها إلى آخر زمان التمكن من المكلف، غاية الأمر كون هذا على سبيل تعدد المطلوب، بأن يكون الكلي المشترك بين ما في الوقت وخارجه مطلوبا وكون إتيانه في الوقت مطلوبا آخر، كما أن أداء الدين ورد السلام واجب في أول أوقات الإمكان، ولو لم يفعل ففي الآن الثاني، وهكذا.
وحينئذ: فإذا دخل الوقت وجب إبراء الذمة عن ذلك الكلي، فإذا شك في براءة ذمته بعد الوقت، فمقتضى حكم العقل باقتضاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينية وجوب الإتيان، كما لو شك في البراءة قبل خروج الوقت، وكما لو شك في أداء الدين الفوري، فلا يقال: إن