بالأقل عند دوران الأمر بينه وبين الأكثر، كما لو شك في مقدار الدين الذي يجب قضاؤه، أو في أن الفائت منه صلاة العصر فقط أو هي مع الظهر، فإن الظاهر عدم إفتائهم بلزوم قضاء الظهر، وكذا لو تردد في ما فات عن أبويه أو في ما تحمله بالإجارة بين الأقل والأكثر.
وربما يظهر عن بعض المحققين (1): الفرق بين هذه الأمثلة وبين ما نحن فيه، حيث حكي عنه (2) - في رد صاحب الذخيرة القائل بأن مقتضى القاعدة في المقام الرجوع إلى البراءة (3) - أنه (4) قال:
إن المكلف حين علم بالفوائت صار مكلفا بقضاء هذه الفائتة قطعا، وكذلك الحال في الفائتة الثانية والثالثة وهكذا، ومجرد عروض النسيان كيف يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات والاستصحاب، بل الإجماع أيضا؟ وأي شخص يحصل منه التأمل في أنه إلى ما قبل صدور النسيان كان مكلفا، وبمجرد عروض النسيان يرتفع التكليف الثابت؟ وإن أنكر حجية الاستصحاب فهو يسلم أن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
إلى أن قال:
نعم، في الصورة التي يحصل للمكلف علم إجمالي باشتغال ذمته بفوائت متعددة يعلم قطعا تعددها لكن لا يعلم مقدارها، فإنه يمكن