ثم إن ما ذكرنا من حسن الاحتياط جار هنا، والكلام في استحبابه شرعا كما تقدم (1). نعم، الأخبار المتقدمة (2) في من بلغه الثواب لا يجري هنا، لأن الأمر لو دار بين الوجوب والإباحة لم يدخل في مواردها، لأن المفروض احتمال الإباحة فلا يعلم بلوغ الثواب. وكذا لو دار بين الوجوب والكراهة.
ولو دار بين الوجوب والاستحباب لم يحتج إليها، والله العالم.