في المبسوط كما عن غيره من كتبه أنه يتيمم ويصلي إذا خشي البرد ثم يعيد بعد ذلك، بل لا يبعد دعوى انعقاد الاجماع بعده على خلافه كما لا يخفى على الخبير الممارس، ومخالفة أخباره للكتاب والسنة النبوية والعقل، وموافقتها للمحكي عن أصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين، فالمتجه طرحها والاعراض عنها، للأمر بذلك من أئمتنا (عليهم السلام) في هذا الحال، مع عدم ظهور الصحيحين سيما الثاني في تعمد الجنابة، إلا ما فيه من إصابة الصادق (عليه السلام) ذلك، لعدم وقوع الاحتلام منه، لكنه معارض ببعد وقوع الجنابة منه في تلك، فلعلها جنابة سابقة على المرض، فيكون لا قائل بظاهرهما حينئذ، واحتمالهما المشقة التي تتحمل عادة لا التلف ونحوه، بل في المعتبر أنه يمكن العمل بهما على جهة الاستحباب، لكنه كما ترى لا ينطبق على ظاهر ما سمعته من الأدلة، لاقتضائها التحريم، وكذا ما في كشف اللثام بعد ذكره أخبار الخصم بأسرها، والكل يحتمل وجوب تحمل المشقة اللاحقة بالاستعمال من البرد خاصة، واستحبابه لا مع خوف المرض أو التلف، مع عدم تصور الاستحباب في الطهارة لوجوبها بمجرد إمكانها مضافا إلى ما عرفت من مساواة المشقة الشديدة الخوف، فالمتجه حينئذ الطعن بالصحيحين بما عرفت، وبالمرفوعتين بعدم قابليتهما لاثبات مثل هذا الحكم سيما مع المعارضة بما تقدم.
ثم المدار في ثبوت الضرر هنا وغيره مما كان كذلك على علمه أو ظنه المستفاد من معرفة أو تجربة أو إخبار عارف وإن كان صبيا أو فاسقا بل وذميا مع عدم تهمة في الدين، ولعل ما في المنتهى من عدم قبوله إذا كان كذلك للتهمة وعدم الظن فلا خلاف لظهور كلامه أو صريحه في الاكتفاء بالظن كغيره من الأصحاب من غير خلاف أجده فيه، لوجوب دفع الضرر المظنون، وللتعليق على الخوف المتحقق به في السنة ومعاقد الاجماعات، بل قد يقال بتحققه مع الشك فضلا عن الظن، بل مع الوهم القريب الذي لا يستبعده العقلاء، ولعله لا يخلو من قوة، وإن كان ظاهر العلامة ومن