شك في كونه طيبا فالأصل عدم إحلال الشارع له.
قلنا: إن التحريم محمول في القرآن على " الخبائث " و " الفواحش "، فإذا شك فيه فالأصل عدم التحريم، ومع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الإباحة، وعموم قوله تعالى: * (قل لا أجد فيما أوحي إلي) * (1)، وقوله (عليه السلام): " ليس الحرام إلا ما حرم الله " (2).
مع أنه يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيبا.
بل الطيب ما لا يستقذر، فهو أمر عدمي يمكن إحرازه بالأصل عند الشك، فتدبر.