الوجه كلام مر سابقا وفي الناقص حكم الكامل وإن كان في الطول فان استغرق المغسول أو الممسوح ولم يبق منهما شئ كما إذا قطع اليدان من فوق المرفقين والقدمان من فوق الكعبين على أصح القولين سقط الحكم وإن كان من نفس الكعبين أو المرفقين وقد بقى منهما شئ (ولو من طرفي العضدين المكتنفين لاعلى الساعد لدخولهما في المرفقين على الأقوى أو من تحتهما أو من تحت الكعبين) تعلق الحكم بالباقي في المقامين وصار محل القطع طاهرا بعدما كان باطنا ومع الشك في البقاء يجب الاستيفاء فقد ينتهي الوضوء إلى عملين غسل الوجه ومسح الرأس والى ثلثة وأربعة وهكذا ولو فرض قطع الجميع وبقاء الحياة سقط التكليف ولو قطع العضو بعد غسله أو مسحه كان العمل تاما ولو كان بعد غسل بعضه أو مسحه اكتفى بالمتقدم لان نية الجزئية والكلية لا اعتبار لها ولو قطع فالتحم فالظاهر طهارته بانتقاله واتصاله وجزئيته ويجتزى بغسل ما بقى منه ان عاد بعد الدخول في عضو اخر ولو قبل تمام الوضوء وقبل الدخول يقوى ذلك على اشكال أشده في الأخير ولا يجب الوصل لتحصيل الطهارة التامة ولو اتى بعمل المؤخر على عكس الترتيب فقطع المقدم لم يحصل الترتيب وإن كان في الأثناء وانقطاع الماسح كالغاسل لا يرفع حكم المغسول والممسوح بخلاف العكس وسقوط العضو لبعض الأمراض يجرى مجرى القطع ولو قطع شيئا من أعضائه قبل تعلق الوجوب بالطهارة فلا معصية من جهتها وكذلك بعد التعلق لدخول وقت الفريضة ونحوه على الأقوى فيهما ويفرق بين المقصود لنفسه ولغيره ولا ينزل المضطر لجابر أو نحوه إلى ترك غسل العضو أو بعضه منزلة الأقطع قطعا ولا نقص في عبادة الأقطع ونحوه فتجوز إمامته وتصح نيابته وإذا قطع الماسح قام مقامه ما هو الأقرب فيقوم باطن الكف اليسرى مقام باطن اليمنى فان فقد أيضا قام باقي اليد مقدما على ما عداه من البدن ومقدما لمحل القطع على ما فوقه مرتبا الأقرب فالأقرب فان فقد فمن خارج البدن ولا فرق بين بدن الغير وغيره من الأجسام والقول بوجوب الترتيب على النحو المذكور غير خال عن المحذور القسم الثالث وضوء العاجز لمرض أو نحوه عن المباشرة لأفعال الوضوء و حكمه انه ان عم جميع أعضائه وانسد عليه طريق المباشرة برمس أو وضع تحت الماء استناب في الجميع وان اختص ببعض الأعضاء دون بعض أو ببعض عضو دون بعض خصت النيابة به وفي لزوم قصد الاستنابة والنيابة والانفعال لأنها كالوكالة اشكال ويجب عليه تحصيل النائب بملك يمين أو استيجار لا يضر بحاله أو التماس لا يبعث على نقصه أو أمر لمن يجب ائتماره (ائتيماره) كالولد ولو عجز عن الصب تولى الاجراء وبالعكس ويلزم في النائب جواز نيابته فلا يستنيب بدونه اختيارا ولا اضطرارا فلا يجوز استنابة من لم يكن له تصرف في نفسه ولا باس مع كونه مجبورا من غيره كان يكون مملوكا بغير اذن مالكه ولا مجبورا أو حرا من دون استرضائه ولا يستناب غير المحرم فيما يتوقف على المس لما لا يجوز له لمسه أو النظر لما لا يجوز له نظره ولو استناب في الجميع جبرا أو من غير علم صح ولا من يترتب على مباشرته تنجيس الماء أو الأعضاء قبل الفراغ من حكمها كالكافر إذا توقف على مسه مطلقا ولابد من كون الماسح من أعضاء المنوب عنه مع الامكان ويتولى إليه المنوب عنه دون النائب ولا باس بتعدد النواب حتى في العضو الواحد ولا يلزم على المنوب عنه تجديد النية ولا تعيين النائب فلو عين شخصا فظهر غيره فلا باس ولو زعمه موافقا فظهر خلافه في أثناء العمل أو بعد الفراغ صح ما عمل حيث يكون الشرط علميا وإن كان العكس بطل العمل ويستحق النائب الأجرة مع المقاطعة ومطلق الامر مع عدم ظهور التبرع وفي صورة الجبر من الغير على الجابر إذا كان ولا يلزم المباشرة عليه الا مع الاشتراط عليه أو الظهور من الحال ولا تجب النيابة للزوج على الزوجة ولا العكس ولو توقف فعل الطهارة المائية على الغصب أو المس المحرم تعين التيمم ولو بقى العلوق بها أجزء بخلاف الغصب ولو توقف كل منهما دخل في فاقد الطهورين واحتمال الفرق بين وجود المندوحة ولو كان المنوب عنه أعمى أو بصيرا لا يرى عمل النائب وجب عليه استنابة العدل أو إقامة ناظر عدل وفي تمشية أصل الصحة في هذا بعد لان العامل هو المستنيب كمؤدى الدين والزكاة ونحوهما مع عدم اليد والتصرف ويجب عليه رفع سبب العجز بالتداوي اليسير ونحوه دون الرجوع إلى الأطباء والتزام كثرة الدواء وصفة العجز ان ظهرت عنده فلا كلام والا رجع إلى أهل الخبرة وهذا الحكم متمش في الطهارات وفى ساير العبادات البدنيات القسم الرابع وضوء من يلزم في وضوئه الجفاف لحرارة شمس أو نار أو هواء أو حمى أو لزوم فصل أو اجبار على تجفيف أو نحو ذلك مما يلزم منه فوات الموالاة والحكم فيه انه ان أمكن بقائها (بالتخلص) بحجب الهواء والاستظلال عن الشمس أو الدخول في مكان رطب كالحمام أو الاتيان بالغسلة الثانية أو ما يقوم مقامها أو تكرير الماء إلى غير ذلك حصل الشرط ووجب في الواجب على نحو وجوبه وسن في السنة والا فان جفت الرطوبة وبقى شئ منها حيث يكون عن غسل صحيح على أعضاء الوضوء ولو على الشعر أو تحته أو بينه من غير المسترسل أو منه ما لم يخرج عن العادة في وجه قوي اخذ منه ومسح به ولو تعذر الجميع مسح بماء جديد ولا يجب الانتظار وان قلنا بوجوبه في بعض الاعذار على اشكال وفي الحاق الاضطرار في إقامة السنة بالاضطرار وجه قريب وفي لزوم تحرى أضعف مراتب الجفاف وجه ضعيف والماء المتخلف في غير الأعضاء
(٩١)