أو كافر إذا وجبت أو رفع من محل نجس تخشى سرايته أو امتثال أمر مفترض طاعته ونحوها أو لرفع النجاسة الذي يوجبه الاحترام مع توقفه عليه وفي مجرد الاتصال اشكال لرسم حروف القران لما يتخيل عن حكم العقل وما استفيد من الكتاب والسنة من وجوب التعظيم وللآية المفسرة بالرواية لتضمنها الاستدلال بها على حكمها مع بعض الروايات المعتبرة ومنها المد والتشديد دون الحركات أعرابية أو بنائية ودون السكنات ودون التعشيرات وأسماء السور وعدد الآيات وساير ما عين للضبط وغيره من التقديرات من غير منسوخ التلاوة منسوخ الحكم أولا أو رسم اسم الجلالة أو صفاته الخاصة إذ احترام النقش تابع لاحترام اللفظ دون المعنى ويحتمل عدم التخصيص بالخاصة كما أن الأقوى عدم التخصيص بالعربية دون باقي كتب الأنبياء فإنها لا تزيد على منسوخ التلاوة من القران ببعض بشرة البدن من يد وغيرها مما حلته الحياة أولا سوى الشعر كما ينبئ عنه خروجه عن الغسل في الغسل من غير فرق بين المكتوب من المستقيم أو المقلوب ومن المنقوش والمبصوم وما يحصل بإحاطة لونين بمغايرهما والوسم بالنسبة إلى الخارج وربما سبب تحريم الجماع ومع مماسة البدن مع الجنابة وبالنسبة إلى الموشوم يحتمل ذلك فيجب رفعه بوصل مساو في اللون يسلبه صدق الحروف وفي المكتوب نحوه أو نحوه وفي الفرق بين السابق على الحدث واللاحق وجه وفي ادخال حكم النشر في المس وجه وجميع ما جعل في خاتم أو حلي أو جدار أو سلاح ونحوها بخط عربي أو فارسي أو باقي اللغات واما ما حصل برسم الريح أو تقطير الأرض والمبدع الخاص في رسم الكتابة ففيه اشكال وفي مس الكافر يجيئ المنع من وجهين والمدار على تسمية مس قران لا كتابة وفي المفصول من بدن المتطهر مع الطهارة أو غير المتطهر معا وجهان أقويهما الجواز والأولى الاحتياط ولا سيما في الأخير ولو استغرقت الكتابة تمام الممسوح ولم تمكن الإزالة احتمل حكم التيمم والقطع والجبائر وان استدامت والأول أولي ويحترم الاسم المهان إذا دخل في القران كإبليس وفرعون وهامان والكلب والخنزير والشيطان وإن كان التحريم في غيره أشد ولو مس اسم الله في القران تضاعف العصيان ولعل حرمة مس الأسماء والسور والآيات المختلفة في التعظيم مختلفة في شدة التحريم وضعفه وتظهر الثمرة فيما إذا اضطر إلى أحدها والحروف المفردة الخالية من المعاني إذ قصد بها القران يجرى عليها الحكم إذا أريد اتمامها بخلاف الخلاف ولو فصل من القران سورا وآيات جرى الحكم وكذا الكلمات في وجه قوي وفي الحروف اشكال ولو رسم مشترك فالمدار على قصد الرسم ويصدق فيه مع البلوغ كتصديقه مع اليد لا مع عدمه مع التمييز وعدمه كما في امتثاله دون القارئ وإذا خلى عن القصد أو جهل قصده ارتفع المنع وينبغي المحافظة على الاحتياط في القسم الأخير ولو اختلف القصدان مع اشتراكهما في ضرب آلة النقش قدم القران على الأقوى ولو اختلف القصد في الابعاض لحق كلا حكمه ولا يؤثر العدول بالنية بل يبقى على ما كان عليه وحرمة الاستدامة على نحو حرمة الابتداء فلو وضع جاهلا أو غافلا ثم علم أو تفطن وجب عليه الرفع ولو محى الصورة بوضعه على في ابتدائه دون استدامته ولو غيرت الكلمة إلى غير القران تغير الحكم ولو توقفت إزالة النجاسة عنه على مماسته أو اصلاحه مع خوف الضياع جاز بل وجب في القسم الأول وفي الثاني على اشكال ولو وقف رفع بشرة محدث على مس اخر لوحظ الترجيح بسبب طوف المدة وقصرها أو الشدة والضعف على اشكال غير أنه يلزم ترجيح الأخف حدثا مع الدوران كالمحدث بالأصغر على المحدث بالأكبر والأضعف من الأكبر على الأقوى منه ولا يجب على الأولياء ولا على المعلمين حفظ غير المكلفين ومع عدم الاشتراط عليهم والأحوط المحافظة على منعهم عن المس خصوصا المميزين ولا يرتفع حكم الحدث الا بعد تمام الوضوء فلو بقى مقدار ذرة من الجزء الأخير لم يجز المس بما تقدم ويقوى الجواز هنا في مس اسم النبي صلى الله عليه وآله والإمام (ع) وتجب إزالة النجاسة الخبثية السارية عنه فورا وفي غيرها اشكال واخراجه من الخبث لو وقع فيه ما لم تنمحي كتابته أو تنقلب حقيقته كما في غيره من المحترمات كالتربة الحسينية ونحوها والظاهر تسرية الحكم إلى خلافه وجميع ما تصل به حال الاتصال ولا باس بمس المحدث ارض المسجد والتربة الحسينية والضرايح المقدمة وفي كتابه المحترم بالمداد وعلى القرطاس المتنجسين أو بالدم النجس مثلا وجهان الجواز والمنع الأقرب الثاني لا سيما فيما كان من نجس العين وفيما يكون من النقدين وشبههما الأقرب الأول وفي حرمة مس المحدث في ذلك الفرض المتقدم وجه قوي وكذا بالنجس والمتنجس حينئذ على اشكال وكتابة القران مع الخلو عن المس لا حرج فيها وان كرهت ويقوى لحوق كتابة ساير المحترمات وفي كراهة مس أبدان الأنبياء والأئمة (ع) حال الحيات والممات من مثلهم أو من غيرهم ولا سيما في الأخير وجه وكذا في مسهم المحترمات مع الحدث وفي وجوب إزالة النجاسة عن أبدانهم مع الموت أو عدم العلم منهم وجه بعيد وهذا الحكم متمش في جميع الطهارات الرافعة للحدث أو الخبث أو المبيحة على الأقوى وما كان من جميع ما مر وجوبه بأمر المخلوق يتبع المندوب في الشروط والاحكام على الأقوى القسم الثاني ما يختص بالشرطية ولا يوصف بالوجوب وهو ما كان لصلاة مندوبة في الأصل باقية على الندب أو للاحتياط أو طواف مندوب ندبه الاحتياط أو وجب لعارض أو لصلاة أو طواف واجبين أوجبهما الوضوء لتعليق جهة الالتزام من نذر أو شبهه على فعله أو لمبغضين عرض الوجوب لهما بعد أن كانا ندبين وان جاءهما حكم الوجوب في البين وما كان لصلاة النفل مستحب وان استحق العقاب مع تركه لان الواجب ما يستحق العقاب على
(٩٥)