والمجتمع من تقاطر مائها من الجديد والقول بلزوم تقديمه على غيره لشبهة الأصل لا يخلو من وجه والأوجه خلافه ولو شك في الجفاف في الأثناء بنى على عدمه ولم يجب عليه التجسس كثر شكه أو قل ولا يتمشى الأصل فيمن انسد عليه طريق العلم ولو بالعارض بل يقلد على اشكال لا سيما في الأخير ولو شك قبل الشروع في وصول الماء إليه قبل الجفاف (وخلافه فدخل) وأصاب المطلوب قوى القول بالصحة والاحتياط في عدم الدخول كما في الشك في ادراك الامام قبل الركوع والتمكن من الأيام الثلاثة في الاعتكاف وكذا كل شاك في عروض ما يمنع من اتمام العمل كحيض في الصلاة وحيض أو سفر في الصيام ونحو ذلك وإن كان القول بالصحة في القسم الأخير مما لا ينبغي الشك فيه والمدار في الجفاف على ما يسمى جفافا عرفا والظاهر أن هذا الشرط وجودي على وفق الأصل فلو انكشف الجفاف بعد الفراغ مع عدم الاضطرار بمعنى التعذر أو التعسر حكم بالبطلان ولا يجرى حكم الاضطرار بمعنى التعذر أو التعسر أو الاجبار على الغاية أو ترك شرطها في اغتفار عدم الشرط في الابتداء بالأعلى والترتيب واطلاق الماء وطهارته وبالمعنى الأول في اباحته وإباحة مكانه والاته وما يتعلق بمقدماته ويجرى مع الجبر والغفلة والنسيان وجهل الموضوع القسم الخامس وضوء صاحب الحدث المستدام من ريح أو بول أو غايط ونحوها والحكم فيها انها إذا استمرت ولم يكن لها فترات لزم الوضوء ثم الصلاة والأحوط عدم الجمع بين صلوتين والآتيان بعمل المستحاضة الصغرى وإن كانت لها فترات تسع الصلاة وأوقات يقل فيها الحدث انتظرت احتياطا كما في ساير أصحاب الاعذار والا استوت جميع الأوقات فيها ثم إن حصلت فترة في أثناء الصلاة وقد دخل مع الحدث ثم عاد بعدها أو استمرت استمر ويقوى ترجيح المقدمة على الغاية و السابقة على اللاحقة ويسرى الحكم إلى الغسل والتيمم وان دخل متطهرا ففاجئه واستمر أو انقطع ذهب للطهارة مستقبلا أو مستدبرا آتيا بالفعل الكثير أو لا ان لم يكن له مندوحة عن ذلك متجنبا باقي المنافيات من ضحك وكلام ونحوهما وبنى على ما فعل وأتم الصلاة بشرايطها ويحكم باستمراره مع الفواصل المعتادة على وجه لا تفي بالعبادة أو تفي ولا توقيت لها بحيث يحصل الاعتياد الباعث على الاطمينان ولا يكفي المرة والمرتان ويقوى الحاق النفل بالفرض والطواف الواجب بالصلاة المفروضة ويجب في القسمين الأخيرين ويشترط في الأول المحافظة (على الحفظة الحافظة) لبدنه وثيابه من سراية النجاسة ومن مثل هذا يفهم ان تخفيف النجاسة من الواجبات الشرعية ولا تصح مع الحفيظة إذا تنجست وكانت ساترة للعورتين الا إذا لم يحتفظ بالأقل فيدخل في المضطر وعدم الفرق بين الساتر وغيره في المستحاضة باعتبار النصوص والأحوط تمشية حكمها فيها ولا حاجة في صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية وسجود السهو مع الاتصال إلى تبديل وفي تمشية الحكم في صلاة الجنازة بناء على اشتراط الطهارة من الخبث فيها وجه قوي ولا يجب الشد والسد ولو مع عدم الضرر على الأقوى ولو كان في مواضع التخيير وكانت الفترة تفي بالقصر ولا تفي بالتمام تعين عليه التقصير في وجه قوى وفي وجوب الاقتصار على الواجب وجه إما لو أطال في السنن زائدا على المتعارف فلا بحث في البطلان ولو ضاق الوقت عن التبديل فلا تبديل ولو ضاق عن الوضوء الجديد مع المفاجأة توضأ واتى بالباقي أداء ان أدرك ركعة والا قضاء والأحوط النية مجردة عن الصفتين ويجوز للمستدام ان يقضي ما فاته مجامعا للحدث أولا وان ينوب عن الغير بتحمل أو إجارة على اشكال في القسم الأخير وفي جواز تعاطى ما يشترط بالطهارة لتعظيمه كمس القران ونحوه فيهما وفي المستحاضة اشكال والأقوى الجواز القسم السادس وضوء الجبائر ونحوها إذا كان في أعضاء المسح أو الغسل كسر أو جرح أو قرح مكشوفة وكانت طاهرة أو متنجسة يمكن غسلها ولم يترتب ضرر على إصابة الماء لها أو وصول رطوبة المسح إليها وجب مباشرتها بالغسل والمسح وان لم يكن كذلك وجب تخييرها أو تعصيبها أو وضع لطوخ أو حاجب اخر عليها مرتبة احتياطا والمسح حقيقة على ظاهر الجبيرة أو العصابة ونحوهما برطوبة من ماء الوضوء أو من خارج بخارج من البدن أو بعضو منه كفا أو غيرها فان تعذر وضع الحاجب فالأحوط ان يمسح على البشرة ويتيمم فان تعذر أمكن القول بالاجتزاء بغسل ما حوله فان تعذر رجع إلى التيمم ولا يمنع من ذلك نجاسة ما بين العصائب ولا يجزى مسها من غير مسح ولا غسلها ولو خفيفا على الأقوى ولا فرق بين أن تكون ماسحة أو ممسوحة أو يكون بينهما تماسح ولا يلزم فيها البحث عن الفرج الصغار بين الخيوط أو طيات العصائب التي يتعسر الإحاطة بها ولا يجوز ادخال شئ سالم تحتها ما خلا عن العارض الا ما يتوقف عليه الشد وإن كانت مجبرة أو معصبته أو تحت لطوخ وشبهه مما يتعسر فصله فان أمكن إزالة الحاجب عنها أو ادخالها في الماء بحيث يصل إلى إما تحتها وإن كان شعرا وكان ما تحتها طاهرا أو قابلا للتطهير بوصول الماء بجرمه ولو بدون جريان أزالها أو ادخلها وغسلها والا مسح على الجبيرة أو العصابة أو اللطوخ ولو كانت نجسة بدلها ان أمكن ان دخلت في لباس تتم به الصلاة والا أجزء ان يضع عليها طاهرا ومسح عليه ويستمر حكمها إلى أن يا من من سيلان الدم والضرر ومع
(٩٢)