وجه وإن كان الفضل متفاوتا وتمام الفضل بالاتيان بالبسملة تامة ويتحقق الاستحباب بمقارنة ادخال الماء الاناء أو وضع الماء فيها أو غسل الكفين أو المضمضة أو الاستنشاق قبلا أو بعدا أو مقارنا أو ابتداء غسل الوجه ويعطى من الاجر بمقدار ما قارنه منها وفي كونها من آداب الماء حراما له أو الطهارة أو كليهما مع التداخل أو مطلقا وجوه وكل مقدم مقدم في الفضل ويعتبر عدم الفصل الطويل وفي الاكتفاء في أمثال هذا المقام بما قصد لها القران أو الاتيان لغاية أخرى وجه ومنها ان يكون خائفا وجلا خاشعا ذليلا قبل الشروع فيه وحال التشاغل به كما روى عن سيد الساجدين (ع) انه كان يصفر لونه ويتغير حاله عند الوضوء ومنها غسل الكفين مبتداء من مفصل الزندين مع الاستغراق فلو نقص نقصت السنة في وجه وهل هو من آداب الماء فيتوجه الفرق بين القليل كماء الاناء وغيره وقد يتسرى إلى مطلق الوضع أو الطهارة أو كليهما وجوه والأقوى اعتبار التداخل حينئذ وصاحب الأكف يغسل الجميع من غير فرق بين معلوم الزيادة وغيره مرة من النوم ويقوى لحوق ما يشبهه مما يزيل العقل من سكر أو اغماء ونحوهما به والبول والقول بالمرتين فيه كالغائط قوى ومن الغائط مرتين ولوضوء الجنابة لو قلنا به يحتمل الثلث كالغسل للغسل و الثنتين والواحدة في مسألة الاحداث الكبر يحتمل ذلك والظاهر تداخل المتجانسين ودخول الأقل والمساوي في الأكثر والمساوي في المختلفين ويحتمل التعدد هنا فمع اجتماع البول والغائط أو النوم لا يكتفى بالاثنين (كذا في بعض نسخ الأصل ومع الجنابة يحتمل الثلث والأربع والخمس والست ولو تجدد حدث) بل لا بد من الثلث أو الأربع وإذا اجتمع الثلاثة مع الجنابة كان سبع أو ثمان وعلى التداخل يعود إلى النقصان وعليه العمل وإذا قصر الماء عن الاتمام اتى بالممكن ومع الاختيار يتبعض الأخير على الأقوى والأحوط الاقتصار في علم السنة على خصوص الثلاثة دون باقي الاحداث من صغريات أو كبريات ولو تجدد حدث بعد اتمام عمل الأول عمل للجديد مستقلا ولو تجدد في الأثناء أعاد الأول وتداخل في محل التداخل والا أتم وكرر واحتمال التداخل في مقامه مع الحدوث في الأثناء لا يخلو من وجه والأوجه خلافه نعم لا بعد في دخول الأقل في تتمة الأكثر ولو كان مقطوع البعض أو لم يتمكن الا من البعض اقتصر عليه ولو تعذر الكل ارتفع الحكم وغسلة الكفين من الخبث لا تحسب من العدد واحتمال الاحتساب ولا سيما على القول بأنها من آداب الماء ومع الغسل بالماء المعصوم لا يخلو من وجه واما غسل القذارات مع الطهارة فتحتسب والظاهر الاحتساب في جميع الأقسام على القول بأنه من آداب الماء والتفصيل بناء على أنه من آداب الطهارة ويقوى اعتبار النية فيه على الأخير وعلى الأول يقوى العدم والقول برجحان تقديم اليمين عملا بالعموم وبترجيحه مع الدوران وجه قوي وعلى القول بان الغسل من آداب الطهارة يقتصر عليها ولو قلنا بأنه من آداب الماء عم في وجه قوي ومنها المضمضة ويعتبر فيها الماء المطلق دون باقي المايعات والنية على الأقوى فلو وقعت هي أو بعض منها بدونها أعيدت والدخول بالادخال من العامل مع القدرة وله الاستنابة مع العجز والدوران بالفم بالإدارة فيه والخروج قبل الابتلاع بالاخراج واحتمال اشتراط تعاقب الادخال والاخراج وباقي القيود لا يخلو من وجه فلو دخل بنفسه أو ادخله غيره أو خرج بنفسه أو أخرجه غيره أو ابتلعه من غير اخراج بعده أو مع الاخراج أو دار بنفسه لجريانه أو بمدير غيره لم يأت بالفرد الأكمل منها ولا يبعد الاكتفاء بمجرد الإدارة ويستحب فيها التثليث بثلاث اكف كما قيل واعتبار المجموع غير خال عن الوجه ولو نقص من العدد نقص من اجره وكذا إذا لم يستوعب باطن الفم ويجزى ثلث الواحدة وبلوغ الماء أقصى الفم ولو بقى في الفم شئ من الطعام أو غيره كرر رابعة وخامسة وهكذا حتى يزيله قاصدا للتعبد بالإزالة لا بالعدد والأولى ان يدير بقوة ولو قصر عن الإدارة اكتفى بالادخال ثم الدخول ولو فقد الماء المطلق اكتفى بالمضاف متقربا بالإزالة لا بالعدد ولا يبعد القرب بالخصوصية بماء الورد تنزيلا للاستياك به على ذلك وفي اشتراط تعاقب الثلث وجه ومنها الاستنشاق ويعتبر فيه الماء المطلق والنية فلو اتى به أو ببعضه بدونها أعيد ويتحقق بدخول الماء في الانف عن ادخال العامل مع القدرة وله الاستنابة مع العجز (كذا بنحو الجذب دون الإدارة فيه) بالجذب دون مجرد الإدارة فيه والخروج بالاخراج عنه والأولى ان يكون بالقبض على الانف بقوة لا بمجرد دفع النفس ولا غيره لا بادخال الغير واخراجه ولا بالابتلاع في تحقيق الفرد الأكمل والاقتصار على بعض الصفات ممكن وفي احتمال اشتراط التعاقب في الثلث وباقي القيود وجه والمرجع فيه وفي المضمضة إلى العرف لاضطراب كتب اللغة في تفسيرهما ففي بعض ان مضمضة تحريك الماء في الفم وفي بعضها إدارة الماء في الفم وتحريكه بالأصابع أو بقوة الفم يمجه وفي بعضها اعتبار الالقاء من الفم وفي الاستنشاق في بعضها جعل الماء بالأنف وجذبه بالنفس وفي بعضها الادخال في الانف وفي بعضها ابلاغ الماء الخياشم وهي غضاريف في أقصى الانف وفي بعضها جعله في الانف وجذبه بالنفس ليزول ما بالأنف من القذى إلى غير ذلك والحكم فيه إما بان يؤخذ بمجموع القيود جمعا أو الاجمال فيؤخذ بالمتيقن أو يبنى على التعارض والطرح أو على الأقل أو يعمل بالجميع فيتخير والأقوى ان اللغة تشير إلى العرف فلا معارضة وينبغي أن يكون مثلثا بثلاث أكف ولا بأس بالتثليث بالواحدة وإذا تعذر التثليث فيه أو في المضمضة اقتصر على الممكن ولو نقص مختارا أولا نقص الاجر ويحتمل التمام مع العجز عن الاتمام ولو بقى في انفه قذر كرر إلى أن يرفع القذر (متقربا بالزائد لرفع القذر) لا بالتكرر ومقطوع الانف من الأصل وفاقد الماء زائدا على الفرض بسقط حكمهما ولو بقى شئ من أعلى الانف اتى بعمله والأقوى في النظر استحباب
(٩٨)