الاتيان بالميسور إذا تعذرت بعض الأمور ويحتمل حصول الاجر على نسبة العمل لو خص أحد الطرفين واستنشق في أحد المنجزين و لو مختارا ويستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق ولو عمل بالمضاف متقربا برفع القذر دون العدد فلا باس وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنن مستقلة فيجوز الاتيان بأحدهما دون الأخرى وله الاتيان بما شاء من الصور السبع ويتقدر الاجر بمقدارها وقد يجعل للضم اجرا اخر فيكون بين الواحد والاثنين والأربعة ونحوها جميع السنن الداخلة في العبادات والخارجة في أن الظاهر منها عدم اشتراط الضم عملا بظاهر الاطلاق ولو دار الامر بينها قدمت المضمضة والاستنشاق على غسل الكفين والمضمضة على الاستنشاق في وجه ولا يلزم الترتيب بينها الا ان تقديم الغسل على المضمضة وهي على الاستنشاق أفضل واجراء غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والبسملة في جميع الطهارات غير بعيد ويقوى اعتبار طهارة الماء في الأخيرين والحكم مقطوع به في الأول وعدم الخلل من جهة المكان وغيره على نحو ما في أفعال الوضوء وفي غسل الكفين كلام ولو شك في العدد والظن والوهم منه ولم يكن كثير الشك بنى على الأقل ولو اتى بغسلة مما فيه غسلتان أو أكثر ثم أحدث بما فيه أقل احتمل العود من رأس والاكتفاء بالاتمام وفي افساد الحدث ما سبقه من السنن من غسل كفين ومضمضة واستنشاق وجهان ولعل القول به لا سيما في غسل الكفين أقوى ومنها تثنية الغسلات في الأعضاء المغسولة لان الواحدة مجزية قطعا والتثليث بدعة ضرورة من المذهب ولا تكون الغسلة ثانية حتى تكون الأولى تامة فلو اتى من النواقص بألف لم يحرز عن غسلة الا بعد الشمول ولا تكون الثالثة ثالثة الا بعد تمام الثنتين وانما تفسد الغسلة بقصد التثليث قبل التمام من جهة فوات النية والصبات وان بلغت ألفا لا تحصل بها غسلة الا بعد الاستيفاء والرمستان للعضو كله غسلتان ولو رمس بعضا بعد بعض فلا تحتسب غسلة الا بعد تمامها ويحصل التعدد بالمختلفين رمسا وصبا وبالمبعضين والمختلفين ولو قصد الادخال واحدة وبالاخراج أخرى احتسبتا ثنتين ولو جمع بينهما في بعض وخص أحدهما بأحدهما كمل الناقص بعد الاخراج والأحوط ان ينوى بأحدهما فقط أو كليهما احتياطا ولو حركها بالماء مرة بقصد الغسلة ومرتين بقصد الغسلتين جاز كما لو كانت واحدة بالصب و الأخرى بالرمس واحتساب الدفعات والجريات غسلات بعيد عن العرف لأنهما من عمل الماء ولو ظهر نقص في الغسلة الأولى وقد أتم الثانية أمكن الاجتزاء بها ولو ظهر نقصها في أثناء الثانية اغنى الاتمام بقصد الأولى وتكون واحدة ولو قصد بالصبات المتعددة غسلة واحدة فظهر في بعض ما تكررت عليه خلل في صبة السابقة لرفع الخبث بها أو غير ذلك أجزأت اللاحقة ولو اتى بالثالثة منوبة الضم في ابتداء الوضوء فسد ولو نواها فيه حتى بلغ محلها ولم يأت بها فسد الوضوء أيضا ولو نواها مع البعض بطل وصح غيره ان لم ينتف شرط ولو نويت منفردة بطلت وصح الوضوء على الأصح ويحتمل تحصيل الاجر بغسل بعض العضو مع تعذر الماء مع بقاء تيسره يضعف الاحتمال ولا تكرار في المسح ولو كرر بقصد السنة أبدع وان ادخله في نية الوضوء أو المسح أبطل ومع الانفراد يقوى صحة الماضي وبطريق الاحتياط دون الوسواس لا باس به ويشترط فيها ما يشترط في الغسلة ويجزى بقاء ما فيها في الموالاة ولو اتى بها برغم انها ثانية فظهرت واحدة أمكن الاكتفاء بها عن الفرض وإضافة ثانيه السنة إليها ولو شك في كونها أولي أو ثانية ولم يكن كثير الشك بنى على انها أولي وعمل علمها ومنها بدئة الرجل بل مطلق الذكر بظاهر الذراع والمراة بل مطلق الأنثى بباطنها وكانه لأنه محل قوته ومحل زينتها لاختلاف الشرف باختلاف ما يراد منهما ويحتمل ان الظاهر أولي فيهما وترك في النساء لان التنبيه للرؤية في ثاني الفعل والباطن أحرى بالستر بالصب أو بالغسلة الأولى أو ببعضه أو ببعضها وجوه في الخبر لان المذكور فيه مطلق البدئة بالوضوء ورجحان الكل أقوى في النظر ولو جمع بين بعض السنة وغيرها وفي الرمس دفعة تفوت (تفوته) السنة واحتمال اعتبار القصد مطلقا أو مع اختلاف السطوح بعيد ولعله سر عدم ذكره في اخبار البيان ولو عمله في يد (يده) دون أخرى تبعضت السنة ولو دار الامر بينهما قدمت يمناهما والأقوى السقوط في الخنثى المشكل والممسوح واحتمال استحباب الجمع بين العملين بعيد في البين ولو بدء ببعض الظهر مع القدرة فضلا عن العجز أو البطن قوى القول بأنه اتى ببعض الراجح ومنها الدلك مع عدم توقف وصول الماء عليه ومع التوقف يجب كسائر المقدمات ومنها المسح مقبلا لا مدبرا في الرأس من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الاعلى في القدمين ومنها البدئة بالأعلى فيما يجوز البدئة بالأسفل كالأعلى الإضافي في الوجه واليدين وأعلى الرأس ويجرى نحوه في ابعاض أعضاء الغسل والتيمم لقوله (ع) في الاحتجاج على استحباب البدئة باليافوخ ابدء بما بدء الله بناء على إرادة البدئة بالخلق وان الاعلى متقدم فيه ومنها تقديم شن الماء أي تفريقه حين الصب ومنها تقدم الاخذ من بلل اللحية على غيره مع الجفاف ومنها مسح القفا بعد تمام الوضوء بكف من ماء ليكون بذلك فكاك رقبته من النار وحمل ما دل عليه على البقية أولي وفي القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ومنها مسح تمام ظهر القدمين ومنها المسح بمجموع باطن الكفين ومنها امسح الرأس بمقدار عرض ثلثة أصابع منضمات وينقص الاجر بالثلاثة بمقدار النقص فيها وغير المستوى يرجع إلى المستوى فيها ويلحظ كل ما يناسبه ومنها غسل الوجه باليد الواحدة وأن يكون باليد
(٩٩)