أو في خصوص الحكم الظاهر دون الباطن فلا يدخل فيه باطن المنخرين والعينين وموضع تطبيق الشفتين والجفنين وما ظهر من الباطن من الظاهر وما بطن من الظاهر من الباطن وما خرج عن الحد بالانسلاخ مع التدلي أو دخل فيه بالانسلاخ من غيره يبقى على حكمه السابق ما لم يتصل بالجديد فيلتحق به وما تحت الشعر من الظاهر ولعل اسم الوجه يفيده فلو ادخل الماء تحت الشعر فأصاب البدن دون الشعر أجزء غير أن الشعر بدله على نحو ما سيجئ واما ما تحت الشعر من الشعر فلا الا مع الكشف فيقوم مقام الظاهر ومنابت شعر الأجفان وما بين شعرها وباطنها من البواطن فإذا أزيل الشعر تعين ما ظهر بعد زواله شعرا أو غيره وإذا أزيل الشعر تعين المبدل (لعدم بقاء البدل) والكثيف و الخفيف متساويان في البدلية عما تحتها على الأقوى وباطن كل من الأعضاء داخل تحت الاسم فله ابعاد ثلاثة خارج عن الحكم حتى يدخل في الظاهر وفي الوجه يحتمل ذلك ويحتمل تخصيصه ببعدين دون العمق فبالظهور يدخل في الاسم والحكم وصاحب الوجهين إذا كان ذا رأسين على بدن وعلم باختلاف النوم كونهما اثنين كان الوجهان كوجهي شخصين والا فان علم أو احتمل كونهما أصليين لزم غسل الوجهين وفي لزوم الابتداء بالأعلى في واحدا وفي الاثنين وجهان وفي تخصيص الاعلى وجه والا فاللازم غسل الأصلي فقط من الاثنين والأحوط كونهما في لزوم الغسل مطلقا متساويين ولا بد من العلم بوصول الماء إلى البشرة أو المظنة المتاخمة معه فلو حصل حاجب وشك في حجبه لزم رفعه أو تحريكه ان حصل به الغرض والشك في أصل الحاجب يقتضى الحكم بنفيه عملا بالأصل ولولا تحكيمه لقضى احتمال الرعاف وحصول الرمص وبعض فضلات الانف ودم القمل والبرغوث والبعوض ونحوها بالفساد والأحوط خلافه الثاني والثالث من الأعضاء المغسولة اليد اليمنى واليد اليسرى وهما بحسب اللغة والعرف العام عبارة عن عن العضوين المتقابلين للرجلين من المنكبين إلى أطراف الأصابع واطلاقهما على المبتدئين بالمرفقين في الوضوء وبمفصلي الزندين في التيمم والغسل قبل الوضوء أو الغسل أو الاكل وبمفاصل الأصابع في قطع السرقة منتهيتين في الجميع إلى أطراف الأصابع لتحديد الحكم مع المجازية في الاسم واحتمال الحقيقة الشرعية في الجميع أو البعض والاشتراك اللفظي بين الكل والبعض من الكل واختلاف الحقيقة العرفية باختلاف المقامات في الكل أو البعض بعيد عن التحقيق على اختلاف مراتبه والمرفقان داخلان في المغسول فيدخل شئ من فوقهما من باب المقدمة والمرفق مجمع أصلي الزند وشعبتي العضد فالمفصل وسطه دون نفس المفصل كما قيل ويختلف الحكم باختلاف المعنيين وكلما كان نابتا تحت المرفق أو عليه من يد أو عظم أو غدد أو ورم أو لحم زائد وجب غسله (وكذا كل ما كان على عضو من الأعضاء ويعطى حكمه حكم محله) وما كان فوق ذلك يسقط حكمه الا ما كان من يد لم تعلم زيادتها علمت أصالتها أو شك فيها ومن قطعت يده من المرفق ولم يبق شئ منه سقط حكمها وان قيل باستحباب غسل ما بقى من العضد وبقى على غسلين وان حصل ذلك في اليدين اقتصر على غسل الوجه ومن أحاط بتمام عضوه عظم نجس أو لحم كذلك أو مال مغصوب أو ما يجب دفنه في وجه وكان في قلعه اضرار سقط حكمه ويحتمل الفرق بين تكونه جزء منه وينزل منزلة التالف وينتقل حكمه إلى حكم الجزء فيغسل مع عدم المانع وعدمه وجعله من قبيل التلف الجزء مطلقا لحصول الاضرار فلا يلزمه سوى العوض في الغصب وتصح طهارته حيث لا تبقى نجاسته مع البقاء ويحتمل ارجاعه إلى حكم الجبائر أو المقطوع أو الرجوع إلى التيمم ومع عدم الإحاطة يجرى ما مر في المحاط ويجرى مثل هذا الكلام في الأغسال ويلزم في جميع المغسولات الاستيعاب بحيث لا يبقى مقدار شعرة منها فان بقى شئ ولم يعد عليه أو عاد وقد فاتت الموالاة بطل وضوئه ويلزم تنظيف الوسخ المانع من وصول الماء في الوجه أو اليدين في الكفين والمرفقين وعقد الأصابع والرمص إذا اتصل بالبشرة والكحل والكتم والحناء والخطاط البالغة حد العلم بالحجب أو الشك فيه واما وسخ الأظفار فان زاد على المتعارف بحيث استعلى على بعض الأنملة وجبت ازالته والا فلا ينبئ عنه النهي عن التعرض للوسخ تحت أظفار الميت والظاهر أن حكم المستور بالشعر جاز في جميع المغسولات في الوضوء لا في خصوص الوجه والأحوط الاقتصار عليه ولو تكاثف عليهما الشعر أجزء غسله عن غسل البشرة والأحوط غسلها وذو الأيد المتعددة يجرى فيه ما يجرى في ذي الرأسين والسابع والثامن الماء المغسول به والممسوح به وسيجئ حكمهما البحث السابع في الممسوح من الأعضاء وهي ثلثة الأول مسح مقدم الرأس كلا أو بعضها ولو أقل من إصبع بأقل من إصبع وهو الربع المسامت للجبهة دون الخلف والجانبين والقنة التي هي محل اجتماعها وتخصيص الناصية وهي ما أحاط بها النزعتان وهما البياضان المرتفعان من جانبي الجبهة أولي إما على نفس البشرة ولو بتفريق الشعر أو ادخال اليد تحته واما على الشعر النابت فيه إما على أصوله أو أطرافه ما لم يخرج بمده مع جمعه أو استرساله عن جده فلو نبت في غيره لم يصح المسح عليه وإن كان عليه ولو نبت فيه ثم استرسل إلى غيره ولو بالارسال أو كان بحيث لو مد استرسل لم يجز المسح على ذلك المسترسل فعلا أو قوة ولو مسح الكف بالرأس لم يجز ولو تماسحا قوى الجواز واعتبار مقدار ثلاثة أصابع مبنى على الاستحباب ولو مسح الشعر فأزيل قبل تمام الوضوء أو مسح ما يلزم مسحه من العضو فكشفت لم يكن باس وذو الرأسين يمسحهما معا إن كانت أصليين أو مشتبهين و الأقوى الاكتفاء بأحدهما في أول القسمين (ولو علم الزائد لم يتعلق به حكم على الأقوى بخلاف حكم الغسل وليس تيمم الغسل كالغسل) لكن البناء على التساوي أحوط و من كان على رأسه حاجب يحجب عن
(٨٣)