عدو ولا يندفع بمال غير ضار أو لخوف مشقة لا تتحمل أو لخوف من حدوث أو بقاء شئ من بعض الأمراض والادواء المؤلمة أو الشائه أو من عطش يخاف منه على نفسه وإن كانت مستحقة للقتل لكفر أو نحوه وممن لم تلزم حفظها لتاليف ونحوه ما لم يجب عليه اتلافها لحفظ غيره وبإيثاره به أو نفس محترمة وإن كانت كذلك لاستحقاق حد أو قصاص واما الكافر بالأصالة حربيا أصليا أو مرتدا فطريا أو مليا معتصما بأمان أو عهد أو صلح أو جزية أو غير معتصم فلا احترام لنفسه في حق غيره ما لم يكن من الاباء أو الأمهات وان علوا في وجه قوي أو يدخل ذلك في الشرط والظاهر احترام الأطفال دون النساء ويقوى الحاق غير أهل الايمان بالكفار هنا أو يخاف من استعماله على حيوان محترم أو مضطر إليه لحاجة أو مالية فلو توضأ مع وجود المحترم بطل وضوئه ولو عصى بقتله أو قتل نفس مؤمنة غير مؤد إلى كفره ثم توضأ صح كما لو أجبر أحدا على احضار الماء مملوكا له أو مباحا على اشكال في الأخير ما لم يقرن بقصد التملك في الحيازة فيدخل في الغصب ولو شرب ماء أو شربه حيوان وأمكن استفراغه قبل استحالته من دون مشقة أو كان الحيوان المخوف عليه العطش قابلا للتذكية مع امكان بيعه أو ذبحه والانتفاع بلحمه وجلده أو جلده مطلقا جاز له الوضوء وتركه ومع عدم الامكان في جواز ذبحه وجهان ويقوى مثله فيما يتوقف استعماله على دفاع غير ضار أو بذل مال ضار في الجملة ولو اختص خوف الضرر بالسنن فسدت وصح الوضوء ولو جاز الضرر في الأثناء وارتفع قبل جفاف الماء عن الأعضاء أتم والا أعاد المقدم ثم المؤخر وهذا الشرط جار في جميع الطهارات المائية من العبادات مع تعمد أسبابها وعدمه وتجب الطهارة بالماء على الكافر وإن كان استعمال الماء ممنوعا منه لنجاسة بدنه لأنه مأمور بتطهيره بالاسلام ثم الاستعمال عاشرها عدم منافاة التقية في الاتيان بالعمل أو عدد اجزائه والمراد بها هنا الخوف من أهل الاسلام عامتهم أو خاصتهم أو غير أهل الاسلام أو الامراء والحكام وغيرهم على نفسه مطلقا أو نفس غيره محترمة على نحو ما مر أو عرض أو مال مضطر إليه للعامل أو لغيره من أهل الايمان إذا قضى بوجوب الحفظ عليه واما التقية في أمر الكيفية فإن كانت من غير العامة أو منهم في خلاف مذهبهم لم يصح عملها و إن كانت منهم في أمر المذهب في موضوع عام أو خاص أو حكم عام أو خاص بعثت على صحة العمل ثم إن كانت للخوف على ما يجب حفظه وجبت وإن كانت لرفع عداوتهم وبعثهم على الحكم بأنه من أهل مذهبهم استحبت فهي ثلثة أقسام موجبة ومصححة وجامعة بين الصفتين ومع التعارض يرجح بينهم بالكثرة والقلة والضعف والقوة والقرب والبعد وهكذا والمدار على الميزان ولا يجب التخلص منهم بالبعد عنهم ولا ببذل المال ونحوه وان لم يكن مضرا بالحال وخوف بلوغ الخبر منهم لمثلهم يقوم مقام خوف الاطلاع والنظر وكذا من غيرهم على اشكال ومن كان منهم ضعيفا مستوطنا في مملكة غيرهم ولا يخشى منه ايصال الخبر ففي جواز التقية منه نظر ولو (بعد) بعد الدخول أو ظهرت منه لمذهب الحق دلائل القبول صح ما مضى منه وجاء بوفق الحق فيما بقى وفي صورة احتمال وجود من يخاف واحتمال الاتصاف يجرى حكمها على الأقوى ويجب الهجرة عن محلها في القسم الأول دون الأخيرين وتقية المخالف في بلاد الشيعة منهم لا تسقط القضاء عنه بعد الايمان في وجه قوي ولو دار الامر بين التقية في طهارة وصلاتها أو طهارات مترتبة أو صلوات كذلك كلا أو بعضا جعل التقية في الأخير كما في سائر الشطور والشروط فلو دار امره بين غسل الأسفل في الوجه أو اليدين وبين غسل الرجلين أو المسح على الخفين جعل التقية في الأخيرين وبناء الوجهين في ذي الأجزاء على التوزيع في الخطاب فيكون بحكم العبادات المترتبة وعدمه غير بعيد ومع المقارنة يبنى على الترجيح فيجعلها في المفضول دون الفاضل فلو اندفعت بصلاة النفل أو الفرض وصلاة الآيات والتحمل أو الفرايض جعلت في الأولين ولو دارت بين الأقرب إلى حقيقة المراد والابعد فالأقرب وجوب جعلها في الأقرب كما إذا دار الامر بين غسل الرجلين والمسح على الخفين فإنه يقدم الأول منهما فإذا اندفعت بفعل البعض وجب الاقتصار عليه ككف واحده ورجل واحده بل لو أمكن التبعيض اقتصر على البعض من البعض و لعل ذلك جاز في ساير العبادات ولو خاف كل من الشخصين من صاحبه وجبت على الاثنين وهذا الشرط جار في (جميع الطهارات من) العبادات وساير العبادات المشروطة بالنيات والظاهر أنه من الشرائط العلميات دون الوجوديات حاد يعشرها عدم تعلق حق المخلوق بأعيان أعضاء الوضوء أو منافعها حيث لا تعارض حق الخالق كوضوء السنة مع نهى المالك وفي الحاق الوالدين مع عدم المفسدة في النهى وجه ولو نهى المطاع عن العمل الواجب في خصوص وقت مع الاتساع أو ندب وجب الاتباع في وجه قوي و يرجع الأخير للخدمة في حكمه إلى المتعارف في العبادة ولا يلزم عليه تعيين ولا تصريح ولا نقص اجرة كساير الشروط المتعارفة ثاني عشرها النية ووجوبها وشرطيتها أو شطريتها على بعد مستفادة من الأصل والكتاب والسنة والاجماع بل الضرورة وفي استفادتها من الاخبار النبوية الدالة على انها لا عمل الا بنية بحث ومعناها بحسب الحقيقة تعينية أو تعينيه أو بحسب المجاز أو الاشتراك لفظيا أو معنويا ولذلك زيد فيها ونقص وحقيقتها قصد العبودية للحضرة القدسية لجهة من الجهات وغاية
(٨٩)