تحقيق أسباب الرجحان بين أصل الذوات ثم بين الخصوصيات ثم بين احادهما بعض مع بعض بالنسبة إلى كل صنف صنف كالجنب المتعدد والأموات المتعددين وهكذا ولو ترتب الورود بحيث لا يثمر اختصاصا قوى رجحان تقديم السابق فيه مع المساواة في المرتبة ومع الاختلاف فيها يلاحظ الميزان ومع المساواة في القرب يبقى الراجح على رجحانه ويلحق بالمسألة ما إذا وجد المحدثين وليس عندهم ثمن للماء فإنه يرجح بذل الثمن للراجح وإذا دخل قبله فورد الراجح كان الراجح المتقدم الا ان يشتد رجحان المتأخر ويجرى مثل ذلك في التيمم وفي التخصيص بالراجح (فيه وفيما عداه من تراب مثلا وماء غير محقون) مما يتطهر به أو يستباح به العمل وجه قوي ويتمشى في الوضوءات والأغسال المسنونة وخلاصة البحث ان الترجيح قد يكون لرجحان المقدمة أو الغاية أو العامل أو العمل شرفا أو عددا ومع التعارض يلحظ الميزان ويجئ البحث في المقدمات والغايات من المسنونات ويتمشى مثله في اللباس والمكان وباقي الشروط البحث الرابع لو شك فيما يلزمه من الطهارة مع علمه باشتغال ذمته بإحدى الطهارات الرافعة دائرا بين وضوء وغسل جنابة احتمل على ضعف تقديم الوضوء ان أجرينا الأصل في مختلفي الجنس لزيادة في عدد أو كيف ولو دار بينه وبين الأغسال الرافعة قدم يقين الوضوء خاصة لان المتيقن نقض الطهارة الصغرى المشترك بين الجميع ويحتمل وجوب الجمع بين الوضوء والغسل ينوى ما في ذمته لأنه لا يعلم براءة الذمة بعد يقين الشغل الا بذلك ولأنه قد يلحق بالأصول المثبتة وقد تدخل هذه المسألة ونحوها في مسألة تيقن الحدث الشاك في الطهارة ولو دار بين غسل الجنابة وباقي الأغسال جمع بينهما أيضا مع احتمال تقديم غسل الجنابة على نحو ما قدمناه ولو كان بين غسل مما فيه الوضوء والوضوء وجب الجمع أيضا وفيه وجه اخر يظهر مما مر (ولو دار بين غسل له وضوء لم يتوضأ له وبين وضوء بعده غسل لم يغتسل بعده جمع كذلك صح) ولو دار بين الجنابة من حلال أو حرام وكان عرق حكم بطهارته وفي صوم رمضان بوحدة كفارته ولو دار بين غسل الجنابة والحيض والنفاس ليجرى فيها حكم قرائة العزائم مثلا وبين غيرها حكم بغيرها وطريق الاحتياط غير خفي ولو علم بأنه كان محدثا وتوضأ واغتسل وشك انه قصد الصورة في الوضوء أو الحقيقة أو الغسل الرافع في الغسل أو السنة بنى على بقاء الحدث ما لم يدخل في غاية تترتب على رفع الحدث ولو ترتبت على ترتب استحباب كما في صلاة الجنازة ونحوها لا ترتب فرض وايجاب استصحب الحدث في وجه البحث الخامس لو قصر الماء عن اتمام الوضوء أو الغسل اخذ ما اجتمع من غسل الأول وأتم به ويجب عليه غسل الخبث أولا واحضار اناء لجمع الماء ولو بثمن لا يضر بحاله فيجمع ماء الوضوء للغسل أو الغسل للوضوء إذا وجبا وكذا ماء غسالة الغير ويجب عليه تحصيلها بثمن غير ضار أو مجانا من غير غضاضة ولا يجب على صاحبه بذله ويتسرى الحكم إلى جميع المياه الطاهرة بعد الاستعمال مستعلمة في تحصيل السنة أو في رفع الحدث الأصغر أو غيره من أقسام الأكبر أو غسل الخبث كماء الاستنجاء للمستعمل وغيره على الأقوى البحث السادس انه لا يلزم غسل الخبث قبل الدخول في الوضوء أو الأغسال الغير الرافعة وانما اللازم غسلها عن الجزء قبل غسله واما الرافعة فلا ينبغي التأمل فيما عدى الحيض والنفاس والجنابة في أن حكمها ما مر واما غسل الجنابة والحيض الذي غسله وغسل الجنابة واحد والنفاس الراجع إليه ففيه وجهان والأقوى عدم اشتراط ما يزيد على غسل الجزء قبل الدخول فيه واما غسل الميت فلا بد فيه من الغسل قبل الشروع فيه ومقتضى ذلك لحوق غسل الجنابة به للأخبار الدالة على ذلك وما دل على أن الميت بحكم الجنب لكن شمول المنزلة لذلك والعمل على الاخبار المخالفة لظاهر المشهور المعارضة لنفي البأس عن الوقوف على المتنجس وبظاهر الاطلاقات محل نظر وتستوي العينية والحكمية في حد المنفعل من الماء ويقوى الاكتفاء بالتداخل في القسم الثاني وفي غير المنفعل بعد زوال العين البحث السابع لو تمكن من ماء يكفي لبعض الأعضاء أو لبعض ابعاضها دون بعض لم يلزمه استعمال الماء فيها ما لم يكن منتظرا للاتمام من دون فوات شرط كالموالات في الوضوء ويجرى مثله في التيمم على الأقوى ويجرى الحكم في وضوءات السنن وأغسالها كما يجرى في واجباتها ولو احتمل حصول المتمم قوى جواز الدخول والأحوط خلافه ولعدم حصول تمام الغرض في آحاد أغسال الميت يحتمل ذلك وان يأتي منها بالممكن وهو الأقوى ويجمع بينه وبين البدل واما في ابعاض الأغسال فلا ينبغي الشك في عدم فائدة الاستعمال فيكون المرجع إلى التيمم وفيما حكمته التنظيف من الأغسال وغيرها يحتمل حصول بعض الاجر بفعل بعض ما يترتب عليه بعض حكمته من دون احتسابه بعض عبادة البحث الثامن في أقسام التراكيب وهي باقسامها جائزة سوى انه لا تتركب طهارة مائية مع ترابيه لا تبعيضه ولا كلية ولو كان عليه غسل غير الجنابة وقدر على ماء الوضوء دون الغسل لم يجز له الوضوء ثم التيمم بدل الغسل لا على نحو تركب حكم آحاد الأعضاء وابعاضها ولا على نحو توجهها على رفع حكم حدث واحد لان الوضوء في مثله ليس له استقلال في رفع الحدث الأصغر بخلاف الغسل فان له استقلالا في رفع الأكبر بخلاف العكس إذ لا معنى لارتفاع الأصغر وبقاء الأكبر ولا لاستناد رفع الأصغر إلى المركب من الرافع والمبيح من التيمم و يبقى حينئذ حكم الأصغر مستقلا فيجوز التيمم بدل الوضوء بعد الغسل لا قبله لعدم الاستباحة به مستقلا قبله (كما أن الوضوء لا استقلال له مع غسل الجنابة فلا معنى لبقائها مع الاستباحة) إذ لا معنى لبقاء الأكبر مع الاستباحة وارتفاع حكم الأصغر بالوضوء وإذا حدث موجب الأصغر رفع حكم إباحة الأكبر فلو تيمم عنها واحدث بالأصغر اتى بالتيمم عوض الغسل ولا يجتزى بالوضوء ولا يبدله والقول بتعدد الجهة في الإباحة فتبقى جهة دون أخرى هنا بعيد نعم لو قلنا
(١٠٥)