ولو علم اختلال الغسلة الأولى أو دار الامر بينها وبين الثانية (أجزئت الثانية) كاجزاء تكرير الذكر المستحب إذا علم عدم التكرير أو فساد الأول ثامنها إباحة المكان الذي يتوضأ فيه والمراد به هنا ما كان فضاء أو جسما محيطا أو غير محيط متصلا أو منفصلا حاويا لجميع أعضاء الوضوء أو بعضها متعددا أو متحدا كلا أو بعضها أو غسلا أو مسحا أو حاملا ثقلا كما فصل في محله ويدخل المحيط بالمحاط مع دخوله عرفا والخيمة والصهوة ونحوهما وفي دخول الهواء والغبار والدخان والبخار والنار بحث وقد يترتب عليها بعض الثمار فلا يصح وضوء ولا غيره من الطهارات الداخلة في قسم العبادات رافعة ولا مع ايجادها أو ايجاد جزء منها غسل أو مسح في مكان مغصوب العين أو المنفعة كله أو ارضه أو فضائه أو سقفه أو جوانبه كلا أو بعضا قليلا (أو كثيرا) مملوكا خاصا أو مشتركا بين المسلمين مع الاضرار بهم أو وقفا خاصا أو عاما مع لزوم الاضرار ما لم يترتب عليه تضييع حق المالك من الغاصب دخلت محال الوضوء في محال الغصب أولا على اشكال ويلحق بذلك جميع العبادات البدنية الفعلية دون القلبية وفي القولية احتمالان كادا ان يكونا بالسوية والاستناد إلى حكم التصرف في البطلان مغن عن التعويل فيه على حكم الأكوان مع أن تمشيته في البعض غنيه عن البيان وهذا الشرط وسابقه علميان لا وجوديان فلو جاء المعذور لجهل الموضوع أو نسيان أو اجبار مع عدم التقصير بالمقدمات إما معه فاشكال بشئ من العمل مع ذلك المحذور صح عمله لارتفاع النهي الباعث على الفساد ولم يلزمه سوى قيمة ماله قيمة أو مثل ماله مثل أو قيمة أو اجرة ماله اجرة ولو كان الماء أو مصبه أو محل العبادة متسعا يلزم في حجب الناس عنه الحرج جاز استعماله لغير الغاصب ومقومية مع موافقة المذهب ومخالفته ودخول الأيتام والمجانين وعدم دخولهم وصح العمل فيه وان منع منه فيه من غير استتباع غرامة ولو اذن المغصوب منه للغاصب أو لغيره بالعبادة على وجه العموم أو الخصوص فعملا من غير تعد عن محل الرخصة صح العمل ولو خص المنع بالعبادة عامة أو خاصة وأجاز ما عداها فسدت أو أجازها مشروطة بكيفية وجب الاقتصار عليها وفسدت بدونها ولو كانت في محل خال عن التحجير كبعض الدور الخربة والنهر الصغير وجرت عادة المسلمين على التصرف فيها جاز اتباعهم في ذلك ولا تفيد الإجازة من المالك في إباحة ماء أو ظرف أو مكان بعد العمل شيئا وليس الحال هنا كحال العبادات المالية من وقف أو زكاة أو خمس ونحوها مما تجوز الوكالة فيها وفي نيتها فإنه لا يبعد القول بصحتها من غير الغاصب أو منه للمالك أوله على اشكال معظم في الأخير وفيمن ينتقل إليه وجوه ثالثها التخيير في القصد ولا حال النهى (فيهما كحال النهي) عن المقارنات لدخولها تحت التصرف في الافعال والباعثية على فعل الحرام فيما يترتب عليه فعل الحرام دونها فيشك في شمول أداة الخطاب له فليس حالها كحال المقارنات الخالية عن الترتب كالنظر إلى الأجنبية والحسد والتكبر ونحو ذلك ولو دخل شئ مشاع وان قل في مملوك وان عظم ولو بسبب مقابلة جزء ما بين ثمن مغصوب ومنه ما كان من زكاة أو خمس ولو حرم شئ منها بسبب نذر أو عهد أو خوف ضرر أو نحوها جرى الحكم عليها ويحتمل ثبوت حكم الغصب بخبر العادل في حق الخارج وفي الداخل يتوقف على البينة وحكم الحاكم في الحكم عليه به كساير الاحكام وما ظن بغير الوجه الشرعي أو شك أو توهم اذن المالك فيه فحكمه حكم الغصب والقول بدخوله تحت الآية فيجوز في حق المستثنى فيها الا مع العلم بالمنع غير بعيد ولا سيما فيما كان من العبادة اكلا أو مقدمة للاكل ولو دخل معذورا فارتفع العذر في الأثناء صح ما مضى وتجنب ما بقى وتصحيح الوضوء بالماء المغصوب يزعم أنه بعد التقاطر خارج عن التمول فيخرج عن الغصب فلو غسل به حينئذ لم يغسل بالمغصوب ليس بصحيح كما أشرنا إليه سابقا والا لساغ اخذ الأموال العظيمة بتناولها واتلافها أولا فأولا (وأكل الحرام) وشربه شيئا فشيئا وان لا يأكل ولا يشرب أحد حراما لخروج المطعوم والمشروب بمجرد الدخول في الفم فضلا عن المضغ عن المالية والتقوم والامر من الواضحات ولا فرق في فساد العمل بالأخذ من الظرف مع المنع بين الغرقات المتعددة والمتحدة الأخيرة وغيرها على الأقوى ولا بين وجود الحلال السالم من الاشكال وعدمه وأما اللباس ونحوه فمن المقارنات ما لم يستتبع تصرفا بالاجزاء أو المسح مع المباشرة وفي ملابس القدمين (وفيما يكون من النعلين أو نحوهما تحت القدمين) أو غيرهما من أعضاء الوضوء من ملابس أو غيرها في غسل أو مسح اشكال وفي الأخير أشكل وصغر الحجم لا يغير الحكم وإن كان اختلاف الحال بالنسبة إلى الضلال لا يخلو من وجه وللفرق بين المسامت وغيره حينئذ وجه وكذا مقارنة نظر الأجنبي أعضاء الوضوء حال غسلها أو مسحها مع امكان التستر لا بدونه فإنه لا ريب في افساده ثم المنع مع باعثيته على عمل الوضوء على الكشف ولو دخل فيه مأذونا ثم جاءه المنع لم يسمع فيما يحرم فيه القطع وفي غيره يحتمل ذلك مع الدخول لاحتمال الدخول في الفرار المنهي عنه في الاخبار ولو قارن قصد التفريق من المقدور فلا باس مع المساواة وفي غيره اشكال ويجرى مثل ذلك في التيمم و الغسل ولو توقفت المائية دون الترابية انتقل إلى التيمم ولو توقف الجميع فلا صلاة ونحوه حكم فاقد الطهورين ولو خالف في هاتين الصورتين بطل عمله والله أعلم تاسعها عدم المانع من استعمال الماء استعماله في مسح أو غسل ولو في نحو من الأنحاء فلا يصح مع وجوده ولو في بعض الأعضاء وان لم يكن موجب للتيمم هنالك كما سنبين ذلك بحول الله لضيق وقت أو لخوف
(٨٨)