فالأقرب ثم اليسرى كذلك ثم الوجه وجه ولو تعذر الاخذ الا بعد العلوق بواسطة قدم على الماء الجديد ومع الجفاف عن جميع الأعضاء وامكان الاتيان بوضوء جامع يبطل الوضوء ومع عدم الامكان لحر شديد أو هواء عالي ولا علاج يمسح من ماء جديد والجفاف مفسد ولو قارن الموالاة العرفية ولا مدار على التقدير وفي الاكتفاء بالرطوبة بعد جمودها أو نجاستها والاعتماد على الأصل في بقائها اشكال وإن كان الأقوى في الأخير ذلك ولو سقط على الرطوبة تراب فصار طينا واعتصمت الرطوبة به لم يجر عليه حكم الجفاف على اشكال بخلاف ما إذا صب عليه عسل ونحوه فالتحقت به وما في الشعر الداخل الداخل في حدود المغسول وان لم يجر عليه حكم الغسل بحكم ما في الأعضاء بخلاف المسترسل عنه الخارج عن العادة كاللحية إذا تجاوز طولها العادة فإنه لا يجزي الاخذ من الزائد منها لأنه كالخارج وان عاد بعد خروجه على المحل المغسول وباطن ما يجرى عليه الحكم بمنزلة الظاهر ويجزى فيها بقاء الرطوبة على الرأس العالقة من المسح ليأخذ منها بل بقائها على باطن الكفين الماسحين ولا يجب التتابع مع بقاء الرطوبة على الأقوى و لا يفسد الوضوء بتركه من غير شك ما لم يؤد إلى محو الصورة فان أدي إلى ذلك ترتبت عليه المعصية مع الوجوب والضيق والفساد مطلقا عملا بظاهر (الامر وفاء الجزاء والمتابعة في الاخبار) الاطلاق كما في ساير المركبات من الأعمال والمقدمات الشرعية اللازمة والمسنونة من تسميته ومضمضة واستنشاق ونحوها في وضوء أو غسل بعضها مع بعض أو مع الغايات أو المبادى كغسل احرام أو زيارة الا في مقدار الرخصة أو تعقيبات أو اذان أو إقامة أو تكبيرات أو دعوات ونحوها الا ما قام الدليل على خلافه وبمقتضى فاء الجزاء ولفظ المتابعة ودعوى الاجماع على الصحة في خصوص هذا المقام دون غيره محل منع ويجرى الكلام في الفصل الطويل في مركبات المقدمات كما بين افراد غسل الكفين و المضمضة والاستنشاق وابعاض الدعوات والتعقيبات والاذان والإقامة والتكبيرات ونحوها والمدار في الجفاف و عدمه على أعضاء المنوب دون النائب الا فيما قامت رطوبته مقام رطوبته كما إذا تعذر وصول كفه فناب عنه بالمسح برطوبة كفه في وجه قوي ولو نذر وضوء الموالاة بمعنى المتابعة في الوضوء أو غيره أو غيرها من الصفات الراجحة في الوضوء أو غيره أو بعض منهما واتى به غير جامع للصفة فان قصد به الوفاء بالنذر غير معذور في قصده بطل والا صح مع سعة الوقت ولا معصية ومع الضيق يتحقق العصيان (وتلزم الكفارة ولا فساد إن لم يقصد التقرب بل قصد العصيان) به والا بطل وفي وجوب الاستنابة وجه قوي وكذا لو نذر عدم الاتيان بالصفة مع عدم رجحانها لنفسها أو لعارض كالموالات والاسباغ والترتيب في غير محل اللزوم والمكان والزمان والوضع وهكذا ولو نذرها فيه فلا فساد مطلقا ويلزم عليه الاجتهاد في تحصيل الموالاة بالكون في مكان رطب كالحمام وإسباغ الماء أو وضع ماء جديد ونحو ذلك فان ترك ثم آل إلى الاستحالة عصى وصح عمله على تأمل والا بطل ولو عجز عن الموالاة في الجميع قدم الموالاة في المقدم ولو دار الامر بين الموالاة والمباشرة قدمت المباشرة وبينها وبين الترتيب كذلك على الأقوى وغير العالم بالجفاف يحكم ببقاء الرطوبة ولا يجب عليه التجسس على الأقوى رابعها تقديم ما هو الاعلى في حق مسامته في غسل الوجه واليدين ويكفى تقديمه من وجه واحد وان وجد أعلى منه في جهة أخرى فلا يجب طلب أعلى الاعلى ولا يلزم الاستمرار إلى طرف العضو بان يغسل الاعلى فالأعلى كما يرشد إليه استحباب ابتداء الرجال بظاهر الذراعين والنساء بباطنهما وقضية اللمعة لا في مسامته ولا في غيره فلو قدم الأسفل بعد الابتداء ببعض الاعلى ثم عاد إلى الاعلى منه مسامتا أو غير مسامت فلا بأس ولو بدا بالأسفل غافلا أو جاهلا أو عامدا مشرعا فجرى (بذين) الماء إلى الاعلى ثم اجراه إلى الأسفل ونوى الغسل منه فلا باس وهل يرتفع حكم الغسل والابتداء بالكسر ووضوح العظم أو بقطع العظم أولا وجهان وفي انجرار حكم الاعلى للأسفل حينئذ وجه وفي ضمه الحكم مع التدلي من الأعلى أو البقاء على.... باعتبار الأصل أو الفرع اشكال ولا كلام في انتقال الحكم إلى الباطن في غير الوجه ولو تعمد رد الماء من أسفل إلى أعلى بعد غسل الاعلى (ناويا به القربة موحدا مطلقا مثنيا في الغسل مدخلا له في نية غير مشرع وأفسد وإلا شرع وإن كان القول بالصحة أقوى ولو زال عظم الذراع فارتفع فالمدار على ظاهر البشرة على الأقوى وفي الرأس أقوى ولو زال عن مفصل الكتف فارتفع وارتفع العضد فلا يبعد..) أشكل وإن كان الجواز أقوى ولو غسل بالرمس قاصدا له بالادخال أو الاخراج أو المكث مع القول به أو التلفيق من تلك الأحوال أو بعضها لزمه قصد البدئة بالأعلى كما يؤذن به وضوء المطر وربما يقال بأنه لا يعقل الترتيب بغير النية فيما عدا الاجراء والاخراج ويعتبر ذلك في الغسلة الثانية على الأقوى وهو على القاعدة شرط وجودي في غير التقية فلو بدء بالأسفل مع العذر لغفلة أو وجود حاجب لا يعلمه ونحو ذلك بطل فعله ولا يكفي عدم البدئة بالأسفل فلو غسل العضو دفعة من غير نية تقديم الاعلى بطل وذو الوجهين والأيدي مع وحدته وأصالة الجميع أو الاشتباه يبدأ بأعلى كل واحد منها بالنسبة إلى أسفله وفي وجوب الابتداء بالأعلى من احادها على غيره (أو الجمع والتخيير كالتساوي وجوه والأقوى الأخير) وجه والأقوى التخيير فيه وفي المساواة وإذا انكشط شئ أو تقلص من الأعلى أو الأسفل فانقلب وصفه بقى على الحكم الأول ما لم يخرج عن الاسم ولو قدم الأسفل واخر الاعلى معذورا صح الاعلى وأعاد الأسفل ومع العمد يبطل ويبطل ما لا دخل معه في النية والا بطل ولم يبطل وفي الممسوح من الرأس والقدمين يستوى الاعلى والأسفل فيجوز المسح مقبلا ومدبرا بطول الكف أو عرضه على طول الرأس والقدمين أو عرضهما مع الابتداء بأعلاها أو أسفلها أو وسطها وليس كمسح التيمم فإنه يعتبر فيه البدئة بالأعلى كما سيجئ
(٨٦)