في محله والأحوط العمل على الطور المألوف واندراج أقسام الاعلى بتمامها تحت اطلاقه شرعا لا كلام فيه وفي اللغة والعرف بحيث يبتنى عليه مسألة الالتزام بنذر وشبهه ويرجع في معرفة الاعلى والأسفل بالنسبة إلى الأصلع والأغم إلى مستوى الخلقة على ما تقرر نحو ما تقرر سابقا ويلزم ادخال شئ من ما فوق الاعلى تحصيلا ليقين الفراغ ولو كانت جبيرة على الاعلى بدء بمسحها قبل غسل الأسفل خامسها طهارة الماء شرعا وعليها مدار الاسم أو الحكم ويجئ مثل ذلك في الإباحة جمع ما يتطهر به لعدة صفات أحدها الطهارة حين الاتصال إلى حين الانفصال وهي مستتبعة للطهورية سواء كان الماء مما أزيل به الخبث كماء الاستنجاء والاجماع على العدم في محل المنع أو كان الحدث أصغر أو أكبر جنابة أو غيرها على الأقوى فلو كان مقهورا بالتغير أو مصابا بالنجاسة قليلة أو كثيره دما أو غيره مستبينا أولا فيما لم يكن من المعتصم أو الكثير لم نجر الطهارة به والظن عن غير ماخذ شرعي والشك والوهم في عروض التنجيس لا عبرة بها في غسالة ماء الحمام أو غيرها سادسها الاطلاق بان لا يحتاج إلى قرينة في الدخول تحت الاطلاق وان يحصل الامتثال به مع الاطلاق في طلبه وان يحسن الاطلاق عليه من غير قيد ولا قرينة تحت الاطلاق لحصوله بالاعتصار أو بالتساقط من اجزاء البخار الناشي من غليان بعض الثمار أو أوراق بعض الأشجار أو الخلط بما يخرجه عن اطلاق الماء أو لغير ذلك من الأشياء فلا يصح الوضوء به والمرجع في المخلوط بالنسبة في أحد القسمين أو الخروج عن كلا الضربين اللغة والعرف وما كان متصفا بالاطلاق لا يفرق فيه بين العذب والمر والمالح من بحر أو غيره ولا بين المذاب من الثلج أو الملح أو غيرهما حتى لو قصر فاكمل بوضع شئ من الملح فيه أجزء إذ ندرة الفرد غير ندرة الاطلاق وهذا الشرط وما قبله وجوديان يستوى فيهما العالم والجاهل بقسميه والناسي والذاكر المتفطن والغافل والمجبور والمختار ويجريان في الطهارات المائية باقسامها حدثية أو خبثية ولا يختلف الحال في البعض الا في اشتراط بقاء الطهارة إلى حين الانفصال بل يجرى في الطهارات الترابية ويستوى فيهما الأجزاء والآداب والسنن فيشترطان في غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ولو قيل بالاستحباب لتحصيل التنظيف من الرطوبات والقذارات ثم التطهير لقلة الماء في غير المياه المتسعة لم يكن بعيدا واما الغسلة الثانية فلا ينبغي الشك في اشتراطهما فيها والخالي عن الحكم كالمشتبه بالمحصور لا يحكم بتنجيسه ولا بتطهيره في حدث ولا خبث والاتحاد بعد التعدد والحصر بعد العدم لا يغير الحكم ولو كان متنجسا بإصابة بدن الكافر ثم أسلم وحكمنا بطهارة الباقي تبعا وأمكن اجراؤه أجزء والمشكوك بإضافة الأصلية بحكم المضاف دون العارضية ويجرى فيه خاصه دون المشكوك بنجاسته احتمال لزوم الجمع بين المائية والترابية و المشتبه بالمحصور من القسمين فاقد لقسمي الطهورية ويقوى وجوب الجمع بينهما في صورة الإضافة وإضافة التيمم مع بقاء الواحد دون النجاسة وما شك في محصوريته من المحصور ويتحقق الواسطة بين المضاف والمطلق طاهرا وواقعا وفي النجس و الطاهر ظاهرا ويحتمل الحاقه بالمضاف سابعها جواز استعماله في نفسه وفي الأمة وبعض أقسام متعلقاته فلا يصح الوضوء بل جميع الطهارات الحدثية وسننها وآدابها أو غير الحدثية من أقسام العبادات في غير المياه المتسعة بما حرم استعماله لحرمته في نفسه أو من جهة ظرفه لغصبيته أو ميتيه أو احترامه أو ذهبيته أو فضيته أو مزجه أو جمعه منهما أو مع غيرهما مع بقاء اسمهما أو من جهة مصبه وموضع تقاطره أو من جهة ما يمسه كالجريان تحت العصائب والجبار المغصوبة فإنه كالمسح تحت الشراك والقلنسوة أو العمامة المغصوبة مع المماسة واما ما يحصل من الغسل بمجرد النفوذ والاتصال فيحتمل فيه عدم المنع لكنه خلاف الأقوى ويجرى مثل ذلك في الغسل والوضوء وان توجه النهي إلى خارج لانبعاثه عنه والشك في دخول مثله تحت الإرادة والخطاب بخلاف المقارن أو مع قصد التفريغ وقصد الانتقال إلى طرف اخر ووجود ماء اخر ولو كانت الصفة فيما يجب الظروف المستعملة وحصول الاذن في الابتداء والمنع في الأثناء ووجود المانع في بعض الحوض مع الوضوء من الجانب الآخر واستعمال الشريك مع مغصوبية حصة شريكه اشكال ومسألة المحصور وخلافه جارية في النقدين والاخذ من يد المسلم مسوغ فيهما ويبنى المسألة على أن امتناع الرد بمنزلة التلف فيرجع إلى المثل أو القيمة مع التمول ولا رجوع مع عدمه فلا يكون عاصيا أولا وهو الأقوى لان المستند إلى الاختيار اختياري ولا شك في تمشية هذا الشرط بالنسبة إلى الآداب والسنن واحتمال السقوط لترتب الغرض مع الاتيان والعصيان لا يخلو من وجه والأوجه خلافه (وهو من الشرائط العلمية دون الوجودية) وبقاء غير المتمول من الماء على بعض الأعضاء لا يرفع حكم الغصب ومع النسيان ثم التذاكر أو توجه المنع بعد الخروج عن التمول مثلا يحتمل الصحة والأقوى العدم ويجرى الاشكال فيما لو نوى الغسل في الوضوء أو الغسل في الاخراج أو حال المكث الاضطراري ولو مزج الحلال من الماء بالحرام فاستهلكه ولم يكن له قابلية القسمة ولا التقويم لقلته أو عدم ثمرته نزل منزلة التالف وجاز استعماله والأحوط استرضاء صاحبه إما لو لم يستهلكه وأمكن قسمته عن اذن المالك أو الحاكم مع تعذره وجبت وان تعذرا تولاها العدول من المسلمين فان تعذروا تولاها بنفسه على اشكال حيث يكون هو الغاصب
(٨٧)