الكثير والظاهر أنه لا ترتيب بين السنن المتقدمة بعضها مع بعض من أقوال وافعال فله الاتيان بالبسملة والمضمضة والاستنشاق على الانفراد والاجتماع مع عكس الترتيب نعم لا بد من تقديمها على الأجزاء مقارنة لما يناسبها أو متقدمة أو متأخرة وعلى القول باشتراط الترتيب أو مطلقا على اختلاف الوجهين لو شك في سابق بعد الدخول في اللاحق لم يلتفت بخلاف الأجزاء المقومة ولو اتى بها لمجرد التنظيف ما لم يستتبع مرجوحية خارجية فلا باس بها مطلقا ولا بين الدعوات الموظفة واعمالها فلا يعتبر سوى الاتيان بالاعمال والظاهر اعتبار موافق العادة من الاتصال والأحوط في تحصيل السنن المذكورة المحافظة على السنة المأثورة بالطريقة المعروفة المشهورة والمسنون في التكرير يشترط فيه التأخير ومع التقديم يثبت بسبب التشريع التحريم ومتى أخل بالترتيب في سننه فسدت وإذا ادخل ذلك فيها في أصل النية مع القول بالجزئية أفسدت ويجرى حكم الترتيب في الغسل والتيمم كما مر وما سيأتي ثانيها المباشرة ويراد بها تولي الفعل بنفسه فيجرى في الغاسل والماسح اخذا من البشر بمعنى الانسان ولو اخذ منه بمعنى الجلد جرى في المسح من جهة الغاسل والمنفعل وفي خصوص المنفعل في الغسل وهي شرط فيه في الاختيار كما في غيره من الطهارات وجميع العبادات البدنيات سوى المستثنيات من الشرايط الوجودية فلا يفرق فيه بين الناسي والغافل والنائم والجاهل وتتحقق بصحة اسناد الفعل إليه ولو على فرض انفراده ولو أسند الفعل إلى الغير مستقلا أو إليه بشرط الاجتماع فلا مباشرة ولا فرق حينئذ بين استعمال عضو وغيره منه أو من غيره فيما لا يعتبر فيه مباشرة الأعضاء واما فيه فلابد من مباشرة أعضائه ولا يجزى مجرد حدوث الفعل عن قوته بل المدار على حصول الاسم فلو غسل غيره عضوا أو بعضه ولو قليلا مع القصد منهما أو من العامل فقط بطل ما غسله وعاد عليه ان لم تفت الموالاة ولو اختص القصد لفعل الفاعل بالفاعل دون العامل فاشكال ولو صب الغير وتولى هو الاجراء قاصدا به الغسل أو صب هو وكان الصب مستغرقا وتولى غيره الاجراء لم يخرج عن المباشرة وحكم الابعاض إذا اختلف يعلم مما ذكر ولا ينافي المباشرة وضع العضو تحت المطر أو الميزاب أو انية مكفوة أو غيرها من المياه المنصبة ولو من يد انسان خال عن القصد لغسل عضوه أو مع قصده له دون عضو المنوب عنه ومع القصد منه دون المنوب عنه أو فعل الحيوان المعلم اشكال وغير المعلم أقل اشكالا كما مر ولا ينبغي التأمل في اعتبار المباشرة في الغسلات المستحبة والقراءة و الأذكار والأدعية الموظفة عملا بالأصل في الأعمال واما غسل الكفين والسواك والمضمضة والاستنشاق فالظاهر أنه إذا كان المقصد منها رفع القذارة ونحوها لا مجرد التعبد فهي حاصلة بفعل الغير لكن يتوقف حصول الاجر بفعلها على النية كما في التكفين والتحنيط ونحوهم ولو اختص امكان المباشرة ببعض دون بعض يتخير في خصيص والأقوى تقديم المقدم ويحتمل ترجيح الممسوح ولو قدر على مباشرة الأعضاء بفعل غيره قدم النائب مع مباشرته بأعضاء المنوب عنه ولو فعل فعل العاجز ثم قدر في الأثناء باشر ولم يعد على ما فعل على نحو العكس ويلزم ملاحظة المنوب عنه فعل النائب للاطمينان وإن كان بصيرا أو في ظلمة اكتفى بعدالة النائب ويجوز توزيع الأعضاء أو الابعاض على النواب ومباشرة المقدمات حتى وضع الماء بالكف وعلى المغسول مع تلقى العامل لا مانع منها غير أنها مكروهة وتختلف كراهتها شدة وضعفا بالقرب من الغاية والبعد عنها والمعداة البعيدة ليست بحكمها ولو باشر متكلفا على وجه يترتب عليه ضرر كلي أو مشقة لا تتحمل بطل عمله و يتولى النية المنوب عنه دون النائب فمع الاطمينان يصح نيابة المخالف والصبي فضلا عن غيرهما ثالثها الموالاة في الأجزاء في الظاهر دون الباطن في وجه في محل وجوب أو ندب وهي ان يدخل في العضو اللاحق قبل جفاف تمام ما تقدمه بما يسمى جفافا حتى لو بقى من الرطوبة شئ يسير بيسير من أحد الأعضاء التي يدخل عملها في الأجزاء في وجوب أو ندب أو ما علق منها بالعضو المباشر دون ما لا يدخل فيها فتكفى رطوبة الكف الحاصلة من غسل السنة الداخلة أو المباشرة فلو حصل الجفاف بعد الاخذ في العمل بعضو لم تفت الموالاة سواء كان البقاء لذاتها أو لرطوبة الهواء أو لوضع الماء على الماء أو لغير ذلك من الأشياء إما ما بقى في نفس الحدود أو في محل السنن الخارجة كباطن الفم أو الانف من المضمضة والاستنشاق أو الكفين في غسل السنة أو الفرض حيث يعرض لهما حرج يمنع من وصول ماء غسل اليدين إلى الممسوح ففيه اشكال والأولان أشد اشكالا والأخير أقل اشكالا ولا باس بالأخذ من ظاهر الشعر حيث يدخل في الحدود فلا يخرج عن محل الوضوء ويكفى ان يأخذ من مسترسل اللحية مع الخروج على النحو المعتاد دون مسترسل الرأس ونحوه وعن الباطن تحت الشعر حيث يدخل في حدود الوجه وان لم يجب غسله على الأقوى ولو احتفظ بالرطوبة في محل اخر وليس من محال الوضوء لم يجرى عليها حكم الباقية في محالها ولو نقلها إلى المحل لم يجر الاخذ منها في وجه والأحوط تقديم محال الوضوء على مسترسل اللحية ثم يلزم تقديم الجميع على الاخذ من خارج ثم وهو مقدم على التيمم وفي تقدمي رطوبة ظاهر اليد اليمنى على باطن اليسرى وهو على ظاهرها ثم ظاهرها على ما في اليد اليمنى الأقرب
(٨٥)