على التراب شكر الله تعالى فإن كان راكبا فلينزل فليضع خده على التراب وان لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه فإن لم يقدر فليضع خده على كفه ثم ليحمد الله على ما أنعم عليه وان من ذكر نعمة ولم يكن أحد الصق خده بالأرض وإذا كان في ملاء من الناس وضع يده على أسفل بطنه واحنى ظهره ويرى ان ذلك غمز في أسفل بطنه ثانيهما لشكر النعمة في غير الصلاة فان من سجد سجدة لشكر نعمة في غير صلاة كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات في الجنان والأفضل سجدتان ودونهما الواحدة فلو قصد الآحاد عدد بما أراد وتعفير الخدين بينهما وأقل منه أحدهما أو بعضهما ويقوى استحبابه بعدهما وبعد الواحدة ويستحب ان يقال فيه أحد أمور على نحو ما ورد منها أن يقول ما شاء الله مائة مرة حتى يناديه الله ويقول له عبدي إلى كم تقول ما شاء الله انا ربك والى المشية وقد شئت قضاء حاجتك فسئلني ما شئت ومنها قول الحمد لله مائة مرة ومنها أن يقول في سجوده شكرا شكرا مائة مرة ومنها عفوا عفوا كذلك ومنها يا رب يا رب حتى ينقطع النفس حتى يقول له الرب لبيك ما حاجتك ومنها ثلث مرات يقول شكرا لله والظاهر أنه لا بأس بالاتيان بالذكر وان قل والنداء وان قل وله الاجر فيما قل وان قل والظاهر أنه سنة في سنة ولو جمع بينهما كانت زيادة الاجر في ذلك ولو نقص منهما نقص اجرهما ويستحب فيهما بسط الذراعين على الأرض ونحوها والصاق الصدر والبطن بها ثم الصاق الخد الأيمن ثم الأيسر كذلك وبإلصاق الواحد أو بعضه يتأدى بعض السنة والأفضل العود بعد ذلك إلى السجود والأقوى استحباب التكبير قبله وبعده لأنه مفتى به و يستحب المسح باليد على موضع السجود ثم الامرار على الوجه من جانب الخد الأيسر إلى الجبهة إلى جانب الخد الأيمن ثم الصدر وفي الخبر إذا أصابك هم فامسح على موضع سجودك ثم امسح يدك على وجهك من جانب خدك الأيسر وعلى جبهتك إلى جانب خدك الأيمن ثم قل بسم الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم اذهب عني الهم والحزن ثلثا ولا يشترط في سجود التلاوة والشكر شئ من شروط الصلاة من رفع حدث أو خبث أو استقرار لا يخل بالهيئة ولا غير ذلك سوى النية وإباحة المكان واللباس فلا يصحان مع غصب أحدهما والا يكون اللباس من جلد الميتة واما اشتراط عدم الحريرية والذهبية وطهارة موضع الجبهة فغير خال عن القوة ولا ينافيهما شئ من منافياتها من كلام أو ضحك أو اكل أو شرب أو غيرها سوى ما أخل بالهيئة والأقوى عدم اشتراط وضع ما عدى الجبهة من المساجد السبعة وإن كان الفضل فيه والظاهر اشتراط الا يكون محل السجود من معتادي المأكول والملبوس للتعليل ويستحب مراعاة ما يصح السجود عليه في الصلاة في سجود الشكر والتلاوة وسجود الجالس غير المتمكن من وضع الجبهة أو القائم كذلك في الشكر والتلاوة والماشي والراكب أيضا بالايماء و يحتمل اشتراطه بالاستقرار في الواجب من سجود التلاوة أصالة وفي الواجب بالعارض من سجودها وسجود الشكر واطلاق الجواز كالمندوب في الفرض والنفل والله أعلم السابع التشهد ويجب في الفريضة وهو جزء منها ومن النافلة تبطلان بتركه عمدا ومحله في الثنائية فريضة أو نافلة (كذا في بعض نسخ الأصل بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة وفي الأحادية بعد السجدة الأخيرة الخ) والأحادية واحد وهو ما بعد السجدة الأخيرة منها وفي الثلثية منها والرباعية تشهدان أحدهما بعد الرفع من السجدة الثانية من الركعة الثانية وثانيهما بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة وهو وإن كان بالنسبة إلى المعنى الأصلي يحصل بإحدى الشهادتين الا ان المراد منه في لسان الشارع والمتشرعة مجموع الشهادتين بلفظ اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله والأحوط قول اشهد ان محمدا رسول الله من غير واو ثم الصلاة على النبي وآله بلفظ اللهم صل على محمد واله ثم الأقرب منهما إلى الاحتياط قول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وال محمد محافظا على العربية والترتيب والموالات و مع العجز يأتي بالمقدور ومع العجز عن تمامه أو بعضه يأتي بمقدار ما عجز عنه من الذكر مع الزيادة وبدونها إذ ليس له شئ مقدر فان عجز فترجمته فان عجز فترجمة الذكر مخيرا بين اللغات أو مرتبا على نحو ما مر والأخرس يشير ويلوك لسانه ويجب كونه عن حفظ لا عن قرائة مكتوب ولا متابعة متبوع كما يلزم في جميع الأقوال والاذكار الواجبة في الصلاة الواجبة ولا بأس بذلك في النافلة والأقوال المستحبة في الواجبة على اشكال ويجب التعلم وبذل الأجرة للمعلم مما لا تضر بالحال وان حرم عليه الاخذ وليس هذا من الحمل على المنكر المحرم وان قدر بنحو الكتابة كتب له ولا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واله من غير التزام الا فيه والقول بلزومها في العمر مرة أو في كل مجلس يذكر فيه ولو الف مرة مرة أو متى ذكر وكلما نطق باسمه ناطق وربما الحق به صفاته الخاصة أو مطلقا وكل مفيد للمعنى من إشارة أو ضمير أو نسب أو فعل ونحوها غير مرضي لخلو الأدعية الموظفة والخطب المعروفة والقصص المنقولة عن المعصومين عليهم السلام غالبا عنها مع أن اثباتها فيها أوجب من اثبات كلماتها ولما يظهر من تتبع الاخبار من استحبابها ومن السيرة والاجماع على استحبابها وسيجئ بيانه في محله ويشترط فيه الجلوس بأي نحو اتفق فان المدار على ما يسمى جلوسا بمقدار الذكر الواجب والاطمينان والاستقرار كذلك فلو اتى بشئ منه أخذا بالرفع من السجود أو بالقيام أو على حالة غير مستقر بطل وأعاد ما خالف فيه مع بقاء المحل وفي مقام العمد الأحوط إعادة الصلاة أيضا ويستحب فيه أمور منها التورك حالته للرجال بان يجعل ثقله على فخذه الأيسر وظاهر قدمه اليمنى على ظاهر اليسرى روى أنه قيل لأمير المؤمنين عليه السلام ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى فقال تأويله اللهم أمت الباطل وأقم الحق وربما يظهر منه استحباب اخطار هذا المعنى بالبال
(٢٤٤)