غير المؤذن على الأقوى ومنها انه لا يجوز اخذ الأجرة عليهما ولو كانت هي الداعية على الفعل فسدا والا حرمت وصحا واذان النائب أجبرا عن الميت داخل في حكم المعاملات ومنها انه لا بأس بأخذ شئ عليهما لا بقصد المعاوضة من ارتزاق وغيره ومع قصد المعاوضة يحرم ومنها انه لا بد من المحافظة على هيئات الفصول فلو حذف الألف من أول اسم الله تعالى أو الوسط أو أكبر أو أحد طرفي الا أو أول اله أو وسطه أو أول اشهد أو وسط الصلاة والفلاح أو ولد واوا من ضمة الهاء أو الدال أو الميم أو أزاد ألفا على الف اشهد أو هاؤه أو حاء حي أو ياؤه أو الفان أو نونها أو ميم العمل أو صاد الصلاة أو أخل بادغام في كلمة إما في كلمتين فلا بأس أو أخل بحركة بنائية أو حركة بنية أو اعراب فألحن في فصل بطل ما فيه الخلل خاصة ان لم يدخل ذلك عمدا في ابتداء النية ومنها الجزم فإنه مستحب فيهما ولا يلزم الفصل فيهما ونحوهما لو قلنا بثبوته في غيرهما لان الانقطاع غير القطع ولو وصل أو فصل فرق بين همزة الوصل والقطع ومنها دخول الوقت فلا يجوز الاتيان بأحدهما قبل دخوله بقصد التأذين الا اذان الصبح بقصد الاعلام فإذا انكشف عدم دخوله في واحد منهما أو بعض منه أعاد سواء دخل وهو فيه أو لا على الأقوى ومنها انه لا يجوز للقادر في وجه الاقتصار على بعض الفصول ويأتي العاجز بما أمكن ومنها سقوطهما رخصة عمن أدرك الجماعة في صلاة يستحبان فيها أداء أو قضاء مع امام وجماعة مؤدين أو قاضين مع امام معتمد امام أو منفرد مريد للاقتداء به من رجل أو امرأته أو يكون إماما لهم في وجه في صحراء أو بيت أو مسجد قبل حصول التفرق عرفا وصدورهما منهم على الوجه الصحيح ولو صدر أحدهما فقط اقتصر عليه في الاكتفاء واتى بغيره وفي الاكتفاء بالتكميل مع الاقتصار على البعض أو فساد غيره اشكال ولو خرج الامام وبقى المأمومون أو بطلت صلاته كذلك لم يكن تفرق استناب أو لم يستنب ولو علم فساد صلاتهم أو جماعتهم فلا اعتبار بهم ولو كانوا مكتفين باذان وإقامة مسموعتين فلا اعتبار فيهما ولو كان في أحدهما إماما صار الداخل أو منفردا في الفريضة المقارنة والمتأخرة ولو افترق المقصرون عنه وبقى المتمون اتبع الاسم ولو دخل في تكبيرة الاحرام أو أتمها ثم علم بفساد الصلاة منهم قوى الحاقه بالناسي وجرى الحكم في غير مريد الجماعة وجيه ولا فرق في التفرق عند الدخول أو بعد الوصول داخل في المسجد أو خارجه والحاق طول المكث به قوي وفي الحاق الموت والارتداد به اشكال وللفرق بين نقل النفس وعدمه وجه وفي جرى الحكم في المأموم الواحد أو الاثنين ومع التردد بين جماعتين فتفرقت إحديهما ومع التفرق في صلاة لم يدركها وعدمه فيما ادركها واجتماع الجماعة بعد تفرقها برجوعها إلى مواضعها اشكال ومنها إعادة الأذان والإقامة إذا وقعا من منفرد ثم أراد الجماعة ومنها سقوطهما عمن سمعهما من جامع أو منفرد منفردا أو جامعا وإذا أسقطا شيئا من الفصول أتمه ويجرى في المسموع من واحد أو متعدد على وجه التبعيض وهل يسقط الجميع بسماع البعض أو البعض أو لا الظاهر الأخير ويغنى السمع عن الاستماع وان سمع غير عازم على الصلاة ثم أرادها لم يعدهما والظاهر أن كراهة الكلام في الأثناء مخصوصة بالمؤذن والحاكي دون السامع مع احتمال ذلك فيه وسماع الاذان الناقص لسفر أو عجلة يجزي عن مثله وفي غيره اشكال وسماع المرأة اذان مثلها أو أذان الرجال مسقط وكذا سماعه اذانها على وجه يحل في وجه قوي والاذان المعاد استحبابا كغيره وسماع لوك الأخرس لسانه لا يلحقه بالحكم ومنها انه من نسيهما أو نسى بعضهما فذكر قبل القراءة بل قبل الركوع استحب له استيناف الصلاة ومنها انه يستحب الفصل بينهما بقعود أو ركعتين أو خطوة أو تسبيح أو سكتة أو نفس أو ذكر تحميد أو غيره وفي اذان المغرب الأولى الاقتصار على اقصر الفواصل من نفس أو خطوة أو سكتة أو تحميدة أو تسبيحة أو نحوها وفي اذان الظهرين بركعتين فيهما أفضل من النافلة وتعميم الحكم لباقي الفرائض غير بعيد ومنها انه يجوز القيام بهما عن الغير فيسقطان عنه مع الدخول معه في الصلاة وعدمه ومع إرادة الصلاة وعدمها ومنها كراهة الكلام القاطع للصلاة فيهما على الفاعل والحاكي وفي الإقامة أشد وبعد قول قد قامت الصلاة ملفوظة أو مسموعة من مقيم الجماعة أشد كراهة ومنها حرمة الاشتراك في أحدهما ومنها جواز التعدد فيهما من متعددين في النيابة لأنها اسقاط وإن كان الأولى ترك ذلك ومنها انهما مستحبان للصلوات الخمس والجمعة دون ما عداهما وفي غيرهما من الصلوات الواجبة بالأصالة مع الجماعة يقوم قول الصلاة ثلثا مقامه ولا يجوز الاتيان به ومنها انهما مستحبان فلا حرج في تركهما الا ان الإقامة أشد استحبابا ومنها انهما يستحبان للولادة بعد قطع السرة في الاذن اليمنى الاذان وفي اليسرى الإقامة وخلف المسافر ومنها ان المأمومين يؤذنون قبل الامام ويقيمون فإن لم يجئ قدموا سواه ومنها انه لا بد من حفظ النفس من الرياء فيهما والعجب كغيرهما من العبادات ومنها انه يجب تركهما إذا لم يبق وقت يسع الصلاة ويسعهما وإذا دار الامر بينهما فالإقامة أولي وإذا دار بين غيرهما وبين أحدهما من قنوت أو طول سورة أو ذكر قدما عليه ومنها انه لا يجوز العدول من أحدهما إلى الأخر مع احتساب ما مضى من الأخر ومنها انه اذن للمرأة في الاكتفاء عنهما بالتكبيرتين والشهادتين مرة مرة أو بالشهادتين كذلك فقط والظاهر لحوق الخنثى والممسوح هنا بالذكر ومنها انه لا يكتفى فيهما بفعل امرأة ولا خنثى مشكل ولا ممسوح عن ذكر ولا خنثى مشكل ولا ممسوح والأقوى عدم الباس في النيابة عن المحارم والأجانب مع عدم سماع الصوت ومنها ان أمر الاذان مأذون فيه لمن شاء واما الإقامة فباذن الامام ومنها ان للمجتهد اختيار مؤذن ومقيم وامام في المساجد مع عدم قيد التولية لغيره ولا يجوز تعديته والظاهر عدم لزوم الرجوع إليه نعم منعه معتبر مع المصلحة ومنها رجحان اختلاف المؤذن والمقيم ومنها ان الإقامة أفضل من التأذين في غير
(٢٣٠)