الجماعة وفيها التأذين أفضل ومنها انهما قد يجبان لنذر أو عهد أو نحوهما أو لدخول في عقد إجارة تصريحا أو عرفا ومنها انهما لو اطلقهما ثم عين الفريضة فلا بأس وكذا لو عينهما لصلاة وأراد العدول إلى غيرها على اشكال ولو اطلق بينهما وبين الذكر لم يصح ومنها انه يعتبر عدم الفصل الطويل بفعل أو قول أو سكوت بينه وبينها أو بين الصلاة حيث تترك أو بينهما وبين الصلاة ومنها الاذان بالاتيان بهما طاق طاق للمريض والمعذور والمستعجل في حاجة مباحة دون المحرمة على الأقوى ومنها الاذن بالاقتصار على الإقامة للمسافر وسمى في الحديث تقصيرا فقد يخص بالسفر الحلال وقد يخص بما فيه القصر دون التمام كائنا ما كان بناء على أن للسفر معنى جديدا في الشرع واذن في الإعادة ومع الانفراد كذلك ومنها انه لو اذن وأقام ودخل في صلاة فظهر فسادها أعادهما إذا أراد غيرها ومنها انه لو شك في الاذان بعد الدخول في الإقامة أو فيهما أو في أحدهما بعد الدخول في الصلاة أو شك في فصل بعد الدخول في غيره أو كان كثير الشك فلا اعتبار بشكه ومنها على ما قيل استحباب حكايتهما معا إما الاذان فللنص واما الإقامة فلما دل على استحباب حكاية الذكر فيختص بالذكر فيحكى الجميع ان سمع الجميع وله ان يخص البعض فيقل الثواب ويحكى البعض ان سمع البعض مصليا كان أو لا جامعا أو لا من جامع أو غيره ويقوى استحباب حكاية اذان المسافر و المولود دون غير المشروع ويكره في الصلاة كراهة عبادة فان فعل فليبدل الحيعلات بالحولقات لمن أراد الصلاة باذانه وغيره ومنها ان من اتى بأحدهما اختيارا أو اضطرارا أثيب على مقداره ومن اتى ببعضهما أو بعض أحدهما أثيب كذلك في الاضطرار ومع الاختيار اشكال ومنها انه إذا اذن وأقام ودخل الامام فقطع أو عدل إلى النافلة ثم تعذرت الجماعة أعادهما ومنها ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول في الاذان مرة اشهد ان محمدا واخرى انى رسول الله والظاهر أنه هكذا كان يصنع في الإقامة والتشهد ونحوهما ومنها ان المحدث في أثنائها يتطهر ويبنى على ما سبق ان لم يكن مخل والأفضل إعادة الإقامة ومنها ان المحدث في الصلاة لا يؤمر بإعادة الإقامة الا ان يتكلم والأقوى الاستحباب مطلقا ومنها ان المصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن ويقيم فان خاف من الفوات اجتزى بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة وتهليله وربما يقال برجحان الممكن مطلقا ومنها انه لا يجوز الفصل بينهما طويلا ومنها انهما عبادتان يطلب فيهما المباشرة ولا يجوز فيهما النيابة على القاعدة والاجتزاء بما صدر من الغير اسقاط كرد السلام لا نيابة الا في النائب عن الميت لظهور الدليل فيه ومنها انه لا بأس بالاتيان بهما طاقا طاقا للتقية والعجلة والسفر ومنها انه على القول بوجوبهما أو وجوب أحدهما وجوبهما خارجي أو معلل بالكمال ولا شطرية ولا شرطية لهما فلا يترتب فساد صلاة عليهما ولا يكتفى بمقارنة نية الصلاة لهما ثالثها التكبيرات والدعوات عند الافتتاح ولا بد فيها من بيان أمور منها انها ست تكبيرات تكون مع تكبيرة الاحرام سبعا على نحو ما كبر النبي صلى الله عليه وآله لينحل لسان الحسين عليه السلام ويتبعه بالنطق والتوافق عدد السماوات السبع والأرضين السبع والحجب السبع وروى إحدى وعشرون فان اتى بها مجردة عن الدعاء جاء بها ولاء ولا يشترط فيها شرائط الصلاة ولا ينحل بها منافياتها بل حالها كحال الأذان والإقامة الا انه يقوى ان الاستحباب فيها أشد والأحوط ان يؤتى بها على نحو الصلاة وقد رخص في تركها والاقتصار على تكبيرة الاحرام وفي الاتيان باثنين منها وتكون تكبيرة الاحرام ثالثة وبأربع فتكون خامسة ويجوز الاقتصار على الأقل والأكثر مما بين الواحدة والسبع ويتخير في تعيين ما شاء من السبع بتكبيرة الاحرام والأولى بل الأحوط جعلها الأخيرة والقول بان القدر المشترك بينها تكبيرة احرام وان الركنية فيها على نحو ركنية السجدتين كما يظهر من كلام بعض مشايخنا المعاصرين نور الله تعالى ضريحه بعيد عن طريقة الفقاهة ومنها الدعاء بعد ثلث تكبيرات منها والموظف فيه اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت ثم يكبر اثنتين (كذا في بعض نسخ الأصل ومنها الدعاء بعد الاتيان بالتكبيرتين الرابعة والخامسة والموظف فيه لبيك الخ) ثم يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك الا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت والأفضل أن يقول بعد الثلث أو الخمس يا محسن قد اتاك المسئ وقد أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسئ وأنت المحسن وانا المسئ فصل على محمد واله وتجاوز عن قبيح ما تعلم منى قال الصادق عليه السلام ثم تكبر تكبيرتين وتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين ثم تعوذ من الشيطان الرجيم واقرء الفاتحة وفي رواية عن أبي جعفر عليه السلام زيادة ملة إبراهيم بعد لفظ الأرض وفي رواية أخرى بعد ذكر ملة إبراهيم ودين محمد وهدى علي أمير المؤمنين عليه السلام وبعدهما حنيفا مسلما الخ وفي أخرى بعد ذكر ملة إبراهيم زيادة ودين محمد صلى الله عليه وآله ومنهاج علي بن أبي طالب عليه السلام والائتمام بال محمد صلوات الله عليهم وفي أخرى جعل الختام اللهم اجعلني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فيكون التوجه بعد السبع بعد تكبيرة الاحرام ان جعلت أخيرة كما هو الأحوط والا فبعد غيرها ويجوز الاتيان بأقل من السبع كائنا ما كان ويحصل الاجر بمقداره ولو أراد الناقص جاز له العدول إلى الزائد وبالعكس والزائد سنة وكذا كل مخير بين الأقل والأكثر من تسبيحات البدل والركوع والسجود والشعر في الحلق والتقصير و الهدى في القليل والكثير والوقوف في الموقفين الطويل والقصير وضرب التيمم لو قلنا بالتخيير والزايد في الحضر إلى غير ذلك ولو أزاد على السبع بقصد الذكر فلا باس وبقصد الخصوصية تشريع والمراد بأكبر الأعظم معنى مع التفضيل الصوري أو سلبه وفي الخبر أكبر من أن يوصف أو من أن يلتمس أو يدرك بالحواس أو مما يخاف ويتحذر وفيما ورد من أن التكبير جزم دلالة على التمشية في جميع التكبيرات ومنها التحميد سبعا
(٢٣١)